وخروجه عن المملوكية بذلك، وكيف كان فالمتجه ما عرفت، فتأمل.
ولو ابتلع ما له قيمة كجوهرة ونحوها ومات ثم دفن فجواز النبش عليه موقوف على جواز شق جوفه، والذي صرح به الشيخ في الخلاف العدم، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز شقها في الحي لذلك فكذا الميت، ولا فرق فيه بين كون المال له فانتقل إلى الورثة بموته وبين كونه لغيره، وفي المحكي من عبارة التذكرة الفرق بينهما، فاستوجه الشق وفاقا للشافعي في الثاني، لما فيه من دفع الضرر عن الملك برد ماله إليه، وعن الميت بابراء ذمته، وعن الورثة بحفظ التركة لهم، وظاهره التوقف في الأول من كونه مالا له واستهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق، ومن أنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة، قلت: ولعل التوقف في السابق أيضا، كما هو ظاهر المعتبر وغيره، لما سمعت من التذكرة ومما تقدم من الخلاف، واحتمال القول بأنه أسقط حرمته بابتلاعه كاحتمال تقديم حق الآدمي الحي عليه كما مر نظيره لا يفيد النفس اطمئنانا تعذر به عند بارئها، سيما بعد المعارضة باحتمال مثلهما، كعدم الضرر على المالك ببذل القيمة أو المثل، مع ما فيه من الجمع بين الحقين ومراعاة الحرمتين، بل لعل حفظ حرمة المؤمن أهم في نظر الشارع من حرمة المال، فتأمل.
ثم إنه إذا لم ينبش تؤخذ القيمة من تركته كما صرح به في الذكرى لأنه كما لو أتلفه في حياته، إلا أن الفرق بينهما أنه لو اتفق خروجه إما بأن يبلى وتنتفي المثلة بنبش قبره فنبش ووجد أو بغير ذلك يرجع ما أخذه، لرجوع ماله إليه وعدم زوال ملكه عنه، ويأتي تحقيقه في الغصب إن شاء الله.
ولو وجد بعض أجزاء الميت بعد دفنه لم ينبش، بل دفنت في جانبه كما في المعتبر والذكرى، أو نبش من القبر ودفن كما في الأول خاصة، لما في النبش من المثلة التي ليست في تفرق الأجزاء، نعم قال في الذكرى: " إنه لو أمكن إيصاله بفتح