(و) كذا يستحب (أن يجعل لماء الغسل حفيرة) تختص به إجماعا كما في الغنية، وللحسن السابق " وكذا إذا غسل يحفر له موضع الغسل ".
(ويكره إرساله في الكنيف) المعد لقضاء الحاجة، لما في الذكرى " أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة " انتهى. ولمكاتبة الصفار (1) في الصحيح أبا محمد (عليه السلام) (هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع (عليه السلام) يكون ذلك في بلاليع " وهو مع اعتضاده بالاجماع السابق كاف في إثبات ذلك، ومع الأصل كاف في نفي الحرمة، فما عن الفقيه كالرضوي (2) " لا يجوز ذلك " مراد به ما ذكرنا، وإلا كان كما ترى. (ولا بأس بالبالوعة) وإن اشتملت على نجاسة، لاطلاق الصحيح المتقدم، وما سمعته من الذكرى، بل وإن تمكن من الحفيرة لاطلاقهما أيضا، فما عن جماعة من اشتراط ذلك بتعذرها لا يخلو من نظر.
(و) يستحب (أن يفتق قميصه) إن افتقر إليه النزع من تحته بإذن الوارث البالغ الرشيد، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز كما نص عليه في جامع المقاصد والمدارك، ولعله لضعف ما دل (3) عليه عن مقاومة ما دل (4) على النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم مستحب، ولكن قد يتأمل فيه لاطلاق خبر عبد الله بن سنان (5) " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " مع انجباره باطلاق عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار طلب الإذن وعدم تيسره غالبا، فلعل الأقوى حينئذ القول به مطلقا سيما مع عدم تحقق النهي عنه.