والتكفين، بل والصلاة لو سلم صحتها، نعم ربما قيل بوجوب اللف في خرقة كما في النافع والقواعد، وهو خيرة المصنف في الكتاب، حيث قال: (اقتصر على لفه في خرقة ودفنه) وحكاه في المعتبر عن المراسم ولم يثبت، وقد يؤيده ما سمعت من القاعدة السابقة لعدم معارضة الاجماع لها هنا، إذ أقصاه عدم وجوب التكفين بالقطع الثلاثة، ولا يستلزم ذلك الاجماع على عدم القطعة الواحدة، فيقتصر في تخصيصها به حينئذ على غير ذلك، ولا ريب في كونه أحوط وإن كان في تعينه نظر كما لا يخفى، ولذا اختار في المعتبر عدم الوجوب، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه للأصل.
(وكذا السقط إذا لم تلجه الروح) بأن يكون لدون أربعة أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المعتبر " ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن، ذكر ذلك في النهاية والمبسوط والمقنعة وهو مذهب العلماء إلا ابن سيرين، لا عبرة بخلافه، ولأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود " انتهى. ونحوه المحكي من عبارة التذكرة " لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولف في خرقة ودفن، وهو مذهب العلماء كافة " انتهى. ويؤيده - مضافا إلى ذلك وإلى الأصل وإلى إجماعي الخلاف والغنية على عدم وجوب الغسل أيضا وإلى مفهوم الأخبار السابقة - مكاتبة محمد بن فضيل (1) سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إليه " السقط يدفن بدمه في موضعه " ولا خفاء في دلالته بعد تقييده بما دون الأربعة أشهر للأخبار السابقة، نعم لا تعرض فيه للف في خرقة، بل هو مشعر بعدمه، ومن هنا قال في الرياض تبعا للمدارك والذخيرة: " إن مستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه، لذا خلا عنه كلام الشيخ