استثناؤها حينئذ من استحباب القطن أيضا، كما أنه ينبغي استثناء النمط منهما أيضا بناء على بعض ما تقدم في تفسيره، ويستفاد من خبر عمار المتقدم شمول استحباب كون الكفن قطنا للعمامة، وبالأولى الخرقة، فما عساه يستشكل في ذلك بناء على كونها ليست من الكفن فلا تشملها الأدلة ضعيف، نعم قد يستشكل في اعتبار البياض فيها لذلك، مع أن الأقوى خلافه من حيث ظهور أدلته في شمولها، كاللبس في حال الحياة، فتأمل.
(و) يستحب أن (تنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة) بل على سائر الكفن، لما في المعتبر والتذكرة من الاجماع على استحباب تطييبه بها، بل عن الأخير الاجماع أيضا على استحباب تطييب الميت بها أيضا، وفي خبر عمار (1) " وألق على وجهه ذريرة " ولقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (2): " إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور " وفي موثق عمار (3) " ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة - إلى أن قال -: ويجعل على كفنه ذريرة " بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميت كما نسبه في كشف اللثام إلى الأصحاب، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه، لما في خبر عمار (4) " فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة " وربما يحتمله مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) (5) " واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر ".
ومما سمعت يظهر لك ما في المنتهى من عدم استحبابها على اللفافة الظاهرة، وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أولي ما في العبارة عن المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة