كشف اللثام (1) عنه (صلى الله عليه وآله) " لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ".
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في كراهة الأمور الثلاثة المتقدمة بعد ما عرفت، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين - من الاقتصار على كراهية الجلوس عليه خاصة عملا بقول الكاظم (عليه السلام) ولا دليل سواه، سيما بعد قول الكاظم (عليه السلام) أيضا (2): " إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استراح، ومن كان منافقا وجد ألمه " - ضعيف جدا بعد ما عرفت، ومن هنا حمل هذه الرواية في الذكرى على القاصد لزيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر، وهو جيد، ولعله يلحق به سائر أنواع الضرورة ولو توقف مستحب عليه، كما بلينا به في عصرنا هذا بالنسبة إلى زيارة قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإنه لا يتوصل إليه إلا بوطئ القبور.
و (منها) تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر عليه كما أشار إليه العلامة الطباطبائي في منظومته، لما في الدعائم عن علي (عليه السلام) (3) " أنه نظر إلى نعش ربطت عليه حلتان: أحمر أصفر تزين بهما، فأمر بها فنزعت، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف فيها غني من فقير " وحينئذ فما يفعله الناس في هذا الزمان من وضع البرد الفاخرة عليه في غير محلة، والله العالم.