ولو قبل تماميته، وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة وغيرها يتناوله، ولعله للاحترام كما في أم الولد مع عدم الاجماع على حرمة الدفن في هذا الحال.
وهل الحمل من زناء المسلم كذلك كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها، وتغليب جانب الاسلام للولادة على الفطرة، أولا كما يشعر به دليلهم، إذ لا تبعية في مثله فلا احترام، واختصاص الخبر بجارية المسلم؟ الأقوى الثاني، بل لعله المتبادر من إطلاق المصنف والعلامة وغيرهما كمعقد اجماع الخلاف والتذكرة، فلا يتحقق حينئذ خلاف، نعم الأقوى إلحاق وطئ الشبهة بالحلال، وكذا ظاهر المصنف ومعقد إجماع الخلاف حيث عبر بالمشتركة عدم الفرق بين الذمية وغيرها، وإن كان مورد الخبر الأولى، كجملة من عبارات الأصحاب، بل المحكي عن ظاهر الأكثر اقتصارا على المتيقن، ولعل الأول أقوى تمسكا بعموم العلة المومى إليها، وبمعقد إجماع الخلاف، واحتمال الفرق بين الكتابية وغيرها فيشق بطن الثانية دون الأولى ضعيف جدا.
هذا كله بالنسبة إلى أصل دفنها في مقابر المسلمين، وأما كيفيته فقد ذكر المصنف وغيره أنه يستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها بلا خلاف نعرفه فيه، بل هو بعض معقد إجماع الخلاف، وفي المنتهى قاله علماؤنا، وفي التذكرة " يستدبرها القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، وهو وفاق " انتهى.
وظاهرهم الوجوب إلا أنه أطلق كثير منهم الاستدبار من غير تقييد بكونه على الجانب الأيسر، ولعل التقييد به أولى مراعاة للكيفية السابقة التي مر الاستدلال على وجوبها، واحتمال سقوطها في خصوص المقام للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلة ضعيف، إذ الأم في الحقيقة كالغلاف والتابوت، بل لولا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه فيقتصر حينئذ على سقوط ما ينافي الاحترام دون غيره، فتأمل.
(و) أما (السنن) فمنها (أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة) عند علمائنا أجمع