الفصل (الخامس) من الفصول الخمسة: (في اللواحق) (وهي مسائل أربع: (الأولى) لا يجوز نبش القبور) من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم، بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة وموضع من الذكرى وجامع المقاصد ومجمع البرهان وعن كشف الالتباس، بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن نهاية الإحكام وموضع آخر من الذكرى إلا في مواضع، ولعله يرجع إليه ما في السرائر في المسألة الآتية، وهي نقل الميت بعد دفنه أنه بدعة في شريعة الاسلام، وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الكلام في قوله: " من جدد " بالجيم والخاء المعجمة، وإلى ما عساه يستفاد من التأمل في الأخبار المستفيضة (1) الدالة على قطع يد النباش المذكورة في الحدود سيما بعد الانجبار بما عرفت، وإلى ما فيه من المثلة بالميت وهتك الحرمة، واتفاق الاطلاع على بعض ما صنع به في القبر، وإلى ما عرفته سابقا من شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التي منها آن النبش، بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقق الدفن إنما هو إبقاؤه مدفونا، كما أنه قبله وجوده وبروزه، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
نعم قد يستثنى من ذلك مواضع، (منها) ما لو بلي الميت وصار رميما كما نص عليه جماعة، وإلا لزم تعطيل كثير من الأراضي، بل لعله اتفاقي كما صرح به في جامع المقاصد، ويقرب منه ما في كشف اللثام من القطع به، قلت: ولعله كذلك لأنه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر، ثم إنه يختلف ذلك باختلاف الأرضي والأهوية، ومع الشك فالظاهر الرجوع فيه إلى أهل الخبرة وإن كان في الاكتفاء به أيضا إن لم يحصل العلم القطع به نظر وتأمل، وأولى منه في الاشكال ما لو حصل الظن باندراسه من دون إخبارهم، وإن صرح بعض الأصحاب أن له النبش حينئذ، فإن وجده فيه