(و) يستحب (أن يكون الكفن قطنا) أبيضا وهو مذهب العلماء على ما في المعتبر، وبزيادة " كافة " في التذكرة، كما عن النهاية الاجماع عليه، وفي الخلاف نفي الخلاف عن استحباب البياض من الألوان، ويدل على المطلوب - مضافا إلى ما سمعت وإلى التأسي لما نقل في المعتبر والتذكرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كفن بالقطن الأبيض - قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (1): " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر مثنى الحناط (2) وخبر أبي القداح (3): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البسو البياض، فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم " والباقر (عليه السلام) في خبر جابر (4): " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم " لقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معا لأمور عديدة تعين حملها على الاستحباب، فما عساه يظهر من الخلاف من وجوب كونه قطنا ضعيف أو محمول على إرادة الاستحباب.
ثم إن قضية ما سمعت من معقد الاجماع تقييد استحباب القطن بالبياض وبالعكس، وربما يقال بمنافاته لما سمعته من الأدلة من حيث الأمر بالقطن مستقلا كالأمر بالبياض، وبينهما عموم من وجه، فمن كفن بقطن غير أبيض أو بالعكس جاء بالمستحب من جهة وتركه من أخرى، فإذا أرادهما معا جاء بهما معا، لكن قد يدفع ذلك بأن المتجه في مثله بعد حصول شرط حمل المطلق على المقيد تقييد كل منهما بالآخر، فيحصل المطلوب من أن المستحب القطن الأبيض سيما بعد ما عرفت من معقد الاجماع، وحمله على إرادة