ويقتضيه قواعد الاطلاق والتقييد، بل يحتمل تنزيل كلامهما عليه أيضا، ويرشد إليه دعوى الاجماع منه، لما عرفت من أن ما نحن فيه مظنة الاجماع لا العكس وبذلك يظهر أنه لا بأس بأجر النائحة نوحا محللا كما دلت عليه بعض الأخبار (1) وتقتضيه الأصول والقواعد، ويأتي الكلام فيه في المكاسب إن شاء الله، لكن يكره النوح بالليل لخبر خديجة (2) بنت علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين (عليهم السلام) قالت:
" سمعت محمد بن علي (عليهما السلام) يقول إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة " نعم لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر إجماعا حكاه في المبسوط، ولما فيه من السخط لقضاء الله تعالى، وخبر خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام) (3) " لا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة " بل في الأخيرين الكفارة كما يأتي في محله إن شاء الله.
(ولا شق الثوب على غير الأب والأخ) كما في الوسيلة والمنتهى والإرشاد، ونسبه في المبسوط إلى الرواية، وفي ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب، وقضية هذا الاطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل والمرأة، لكنه قد يشعر اقتصار العلامة في القواعد على الأول كما عن الشيخين بجوازه للمرأة، بل على جميع الأقارب، وعنه في النهاية التصريح به، ومال إليه في المدارك وكذا الذكرى، كما عن المحقق الثاني في فوائد الكتاب اختياره.
وكيف كان فلا أعرف خلافا معتدا به في حرمته بالنسبة للرجل في غير الأب والأخ، بل في المحكي عن مجمع البرهان دعوى الاجماع عليه كظاهر غيره، سوى ما يحكي عن كفارات الجامع " لا بأس بشق الانسان ثوبة لموت أخيه ووالديه وقريبه،