فالحاكم حقيقة ما دل على اعتباره في مثل المقام لا هو نفسه، لكن لا يلحظ التعارض ابتداء بينه وبين ذلك العام كسائر الأدلة، فإنه لا ينظر في حال تعارضها إلى دليل حجيتها، ومن هنا يحكم بالخاص الاستصحابي على العام وإن كان كتابيا.
لا يقال: إنه يعارضه في المقام حينئذ الأمر بالاحتياط، لأنا نقول حال الخبر الضعيف مثلا في المقام بعد قيام الأدلة المعتبرة على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد العام المحرم، فما يقال فيه يقال هنا، نعم قد ينازع في شمول ما دل على التسامح كقوله (عليه السلام): " من بلغه ثواب على عمل " لما إذا عارض عموم تحريم، فتأمل جيدا، فإن المسألة كثيرة الفوائد جدا.
(و) كذا يستحب أن تزاد المرأة أيضا (نمطا) كما في النافع والقواعد وعن الكامل والمهذب، وظاهر المصنف وغيره أن ذلك مستحب مع الحبرة، فيكون لها حينئذ بناء على كون النمط مما تلف به ثلاث لفائف: أحدها الواجب لظهور إرادة زيادتها على أكفان الرجل واجبة ومندوبة عدا العمامة، فتعوض عنها قناعا، وإلا لم تكن الحبرة مستحبة للنساء، ولا لفافة الفخذين عند المصنف ومن ماثله، وقد عرفت سابقا ظهور الاجماع على استحبابهما معا بالنسبة إليها، وفي الوسيلة أن المسنون ستة أشياء أن يزاد للرجل ثوبان حبرة وخرقة وعمامة، وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة تشد بها ثدياها، ومن العجيب أن الأستاذ الأعظم في حاشية المدارك أنكر وجود قائل باستحباب الثلاث.
قلت: بل قد يظهر من المقنعة والخلاف والمبسوط ومحكي المراسم والنهاية استحباب أربعة، قال في الأول بعد ذكره زيادة الحبرة والخامسة في أكفان الرجل، وأكفانها مثل أكفانه: " ويستحب أن تزاد ثوبان، وهما لفافتان أو لفافة ونمط " نحوه ما عن النهاية، اللهم إلا أن يريدا بأحدهما لفافة الثديين، وقال في الثاني: (والمسنون خمسة: