مع الطعن في أسانيدها، فلا إشكال حينئذ في الاستحباب (إلا أن يكون حاله مشتبهة) في الموت وعدمه، (ف) لا يستحب التعجيل قطعا، بل يحرم للأصل المقرر بوجوه، والاحتياط في أمر النفوس، والاجماع والنصوص (1) حتى (يستبرئ بعلامات الموت) المفيدة له من الريح، كما في خبر ابن أبي حمزة (2) قال: " أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام)، فقال مبتدءا من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا يدفن إلا أن يجئ منه ريح تدل على موته، قلت: جعلت فدك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياءا، فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثير أحياءا ما ماتوا إلا في قبورهم " ولعله المراد بالتغير الموجود في غيره، كقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (3): " الغريق يحبس يتغير ويعلم أنه قد مات، ثم يغسل ويكفن، قال: وسئل عن المصعوق، فقال: إذا صعق حبس يومين، ثم يغسل ويكفن " وكقول أبي الحسن (عليه السلام) في الحسن (4) كالصحيح في المصعوق والغريق:
" ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك " وقول الصادق (عليه السلام) (5) في الصحيح: " خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطول والمهدوم ولمدخن " إلى غير ذلك مما علق فيه الدفن على التغير.
ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب من علامات الموت كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه، وزاد آخر وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة، وعن أبي علي أن علامته زوال النور من بياض العين