قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه، وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، وابن عمك أخي أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه ".
وهذه الأخبار وإن أمكن المناقشة فيها بعدم صلاحيتها لاثبات ما عليه الأصحاب من ترتب الولاية هنا على حسب طبقات الإرث عدا ما يستثنى، وذلك لاختصاصها أولا بالقضاء والإرث، وثانيا لاختصاص الأولى بالذكور دون الإناث، وأجمال الثانية واقتصار الثالثة على بعض الذكور، بل فيها ما لا ينطبق على ما ذكرناه هنا عن الأصحاب الظاهر في تشريك الأخوين للأبوين والأخ للأم، لأنهما الوارثان، وتشريك الأخ للأب مع الأخ للأم لاشتراكهما في الإرث أيضا إلى غير ذلك، لكنه - مع أنه يمكن دفعها خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب في الصلاة، وخصوصا المناقشة الأولى لمنع ظهور الصحيح في الإرث بل هو في غيره أو الأعم منه أظهر - لا يخلو التأييد والاستئناس بها من وجه، على أن العمدة ما ذكرنا أولا ولولاه لأمكن القول بأن المراد بأولى الناس به إنما هو أقربهم إليه وأشدهم علقة به، إذ الولي القريب كما في القاموس، ولعله غير خفي على أهل العرف، ودعوى استكشاف ذلك بالإرث فالوارث فعلا هو الأقرب دون غيره محل منع، إذ لعل حكمة الإرث مبتنية على شئ آخر، كمنع دعوى أن الأكثر نصيبا أولى من الأقل، لعدم ثبوت ما يقتضيه، بل الثابت