ولا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين الدائم والمنقطع مع تحقق الدخول وعدمه على إشكال في المنقطع، خصوصا إذا انقضى الأجل بعد موتها لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في محلها، نعم الظاهر بقاء ولايته على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة لكونها زوجة فيها.
ثم إن ظاهر عبارة المتن وما شابهها جواز تغسيل الرجل زوجته اختيارا وفاقا للخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والمختلف والذكرى واللمعة والبيان وجامع المقاصد والروضة، كالعكس وفاقا لها جميعا أيضا عدا الخلاف، فإنه قال: " مسألة يجوز عندنا أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات ولا نساء قرابات " إلى آخره. ولا صراحة فيه في الثاني مع الاختيار، مع احتماله بحمل التقيد المذكور على إرادة معقد الاجماع، فتأمل. وهو المنقول عن المرتضى وابن الجنيد والجعفي وحكي عن الشيخ في سائر كتبه عدا كتابي الأخبار. ونسبه في المختلف وغيره إلى أكثر علمائنا.
وكيف كان فهو المشهور نقلا وتحصيلا، بل فيما حضرني من نسخة المنتهى نسبة الثاني إلى العلماء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما هو صريح الخلاف في الأول مع ظهوره أو صريحه في الاختيار، وهو الحجة، مضافا إلى إطلاقات الأمر بالتغسيل، وما يشعر به ما دل على أن الزوج أحق بها، إلى آخره. وإلى استصحاب جواز النظر واللمس إن كان عدمهما المانع من ذلك، ولي وصية زين العابدين عليه السلام أم ولده بغسله إن ثبت (1) وإلى تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة عليها السلام (2)