وإن اشتمل على التعليل بأنها صديقه لا يغسلها إلا صديق، لعدم الانكار عليه ممن لا يعتقد هذا الحكم، فيشعر بمشهورية الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى، وإلى صحيح عبد الله بن سنان (1) المروي على لسان المشائخ الثلاثة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟
فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " والمناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار مدفوعة بأن الحجة في الجواب كالمناقشة باحتمال أن الإشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو إلى خصوص ما سأل عنه السائل، وهو في حالة الاضطرار، لظهور التعليل في رفع ذلك جميعه، كما يوضحه زيادة على ذلك الحسن كالصحيح (2) قال: " سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال:
نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " مع وضوح دلالته على المختار، وإلى موثق سماعة (3) قال:
" سألته عن المرأة إذا ماتت، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها " ونحوه غيره (4) وإلى صحيح محمد بن مسلم (5) قال: " سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم من وراء الثياب " وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (6) قال:
" سئل عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم من وراء الثواب، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها " وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام (7) " في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته، لأنها منه في عدة،