الأكثر وقيده المحقق الثاني بما إذا لم يكن امرأة، وإلا انعكس الحكم، ولعله لاقتضاء ظاهر ما دل (1) على جواز إذن الولي أن له المباشرة، لا أن معنى ولايته الإذن فقط، مضافا إلى ظهور اقتضاء التوكيل في أمر ذلك أي صحة وقوع الموكل فيه من الموكل، فتأمل.
وربما اعترضه في الحدائق بأن ذلك غير مراد من الأخبار، وإلا لزم سقوط الولاية عند تعذر المباشرة لمرض ونحوه، وفيه نظر واضح، لأن المراد جواز المباشرة وإن اتفق امتناعها لعارض، نعم قد يتجه عليه منع كون المستفاد من الأدلة ذلك، بل المستفاد إما المباشرة أو الإذن، ويشعر به أيضا ما ستعرفه من الاتفاق على الظاهر وبعض الأخبار (2) (إن الزوج أولى بزوجته) مع أن الأولى اجتناب المباشرة منه على ما يأتي، فيعلم حينئذ أن المراد بولايته إنما هو إذنه حسب، فتأمل. كما أنه قد يمنع أصل الحكم أيضا حيث إنا لم نعثر على ما يدل عليه، بل قضية إطلاق الأصحاب إن الأولى به أولاهم بميراثه، مع أن الأصل عدمه، نعم قد يشهد له الاعتبار لكون الرجال غالبا أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها، إلا أنه لا يصلح لأن يكون مستندا شرعيا، ويمكن الاحتجاج له بعد إمكان دعوى السيرة سيما إذا كان الميت رجلا بأصالة عدم ثبوت ولاية للمرأة مع وجود الرجال، سيما مع كون الخطاب ظاهرا للذكور وفيه منع، مع أنه لا ظهور له في الخطاب الذي هو بلفظ الأولى فيما ادعاه، لصدقه على المذكور والمؤنث وإلا لأشكل ثبوت ولاية المرأة حينئذ حتى مع عدم الرجل في طبقتها من نحو هذه الخطابات، هذا. مع أنه قد يشعر ما حكاه في الذكرى عن المبسوط بما قلنا، حيث قال: قال في المبسوط: لو تشاح الأولياء في الرجل قدم الأولى بالميراث من الرجل ولو كان الأولى نساء محارم، قال: وروي جوازه لهن من وراء الثياب، والأول