الولي، ويزيده وضوحا حيث يفقد الولي شرط جواز المباشرة، كما لو كان الميت امرأة والولي رجلا لا يباشرها أو بالعكس، فإن ولايته حينئذ ليست إلا إذنا محضة، على أن المتجه حينئذ بناء على ذلك سقوط جميع تلك الأحكام مع امتناع الولي أو عدم وجوده، إذ لا دليل على انتقال الحكم حينئذ إلى غيره، فيبقى الأصل سالما.
وكيف كان فلعل مثل هذا التشكيك ملحق بالتشكيك بالضروري أو ما يقرب منه، فلا يحتاج إلى الإطالة، بل لعل التشكيك في وجوب هذه الأولوية أولى كما عساه يظهر من الأردبيلي في المقام، حيث أنكر الدليل عليها بمعنى عدم جواز الاشتغال إلا بالإذن، ومن المحكي عن الغنية في الصلاة على الميت، حيث قال: والمستحب أن يقوم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه مستدلا عليه بالاجماع، وفي كشف اللثام " أنه قوي للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة. ومنع الاجماع على أزيد من الأولوية " انتهى. بل يشعر به أيضا ما سمعته من التعليل المتقدم في جامع المقاصد والروض، وفي المنتهى ويستحب أن يتولى تغسيله أولى الناس به إلى أن قال: ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) قال: (يغسل الميت) إلى آخره. وكأنه حمل الأمر فيه على الاستحباب، لكن قال بعد ذلك بأوراق: مسألة ويغسل الميت أولى الناس به روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الزرامي عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: يغسل الميت أولى الناس، انتهى. وظاهره هنا الوجوب إلا أنه يمكن حمله على الاستحباب جمعا بين كلاميه كما أنه قد يحمل كلامه الأول على إرادة استحباب تولي خصوص الولي للتغسيل، فلا ينافي الوجوب حينئذ، بل ينبغي القطع بإرادته ذلك كما لا يخفى على من لاحظ كلامه فيه.
وكيف كان فقد يؤيد القول بالاستحباب - مضافا إلى ما عرفت من الاشكال