أنصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار، وربما يشعر به بل يدل عليه إن أريد بما في العبارة ما يشمل الكفن ونحوه النهي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير (1) وتقريب النار إلى الميت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة (2) واتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني (3) وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري (4) قال: " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ " هذا مع ما فيه من تضييع المال وإتلافه من غير غرض يعتد به، وموافقة العامة العمياء التي جعل الله الرشد في خلافها، إذ يستحب عندهم على ما حكي التطيب بالمسك، وفي أخبار المقام (5) تصريح بذلك، ولا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما استثناها المصنف وغيره، لما ستعرفه من الأدلة المخرجة لها عن العموم والاطلاق.
نعم قد يناقش في جميع ذلك، أما الاجماع فبموهونيته بفتوى كثير من الأصحاب بخلافه من الكراهة، بل في المختلف أن المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك، وفي الخلاف وعن الاصباح الاجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور، كما أن في الأول الاجماع أيضا على كراهية تجمير الأكفان بالعود، وفيه أيضا الاجماع على كراهية أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها، وعن التذكرة كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان، وهو تجميرها بالبخور، وفي المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة، وقضية ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهية، واحتمال تنزيل هذه الاجماعات على إرادة مطلق المرجوحية في مقابلة القول بالاستحباب من العامة وبعض الخاصة ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد اجماع الغنية الكراهة وإن بعد، كاحتمال القول أنه متى كان ذلك مكروها كان