درهما، فقسمه (صلى الله عليه وآله) أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة (صلوات الله عليهم) فكان نصيبه ثلاثة عشر درهما وثلث، وهو مقدار الأكثر، فالظاهر أنه غسل ببعضه أيضا، لكن يدفعه أن الاطلاق لا يعارض المقيد، كقوله (عليه السلام) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (1): " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " ونحوها مرفوعة ابن سنان (2) سيما بعد ما عرفت من أنه ظاهر الأكثر، واحتمال كون المراد بالحنوط الكافور فيشمل الممزوج مع الماء أيضا مخالف للمنساق إلى الذهن، وإن كان ربما يشهد له إطلاق الحنوط في جملة من الأخبار (3) مرادا به الكافور لا ما يحنط به منه، ولعله لأن المقصد الأهم منه التحنيط، أو لأن أغلبه يحنط به، أو غير ذلك فتأمل جيدا. ولا استبعاد فيما ذكرناه سابقا سيما مع أن المقصد الأهم بالكافور إنما هو التحنيط، مع أنه مختص بمقدر الأكثر خاصة، ومعارض باستبعاد المشاركة بالأقل بناء على ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالمسمى في الغسل، ولعله لما ذكرنا من الأمرين تردد العلامة في التحرير وظاهر التذكرة ونهاية الإحكام على ما حكي عنه، لكن الأحوط بل الأقوى القول بالاختصاص سيما بالنسبة إلى مقدر الوسط والأقل، ويؤيده مضافا إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي (4) " إذا فرغت من غسله فحنطه بثلاثة عشر درهما " إلى آخره.
مقداره (درهم) كما في الجمل والعقود والسرائر والوسيلة والنافع والمعتبر والقواعد وعن النهاية والمصباح ومختصره والجامع بل في المعتبر نفي علم الخلاف عنه وعن التقديرين الآخرين، ولعله الحجة عليه. مع ما عساه يظهر من مقدار الأكثر بثلاثة عشر درهما وثلث أن