أقل الفضل في الدرهم للتوزيع، ومتى نقص عنه كان المسمى الذي هو واجب، وإلا فلم أعرف له شاهدا في الأخبار، بل في المرسل عن الصادق (عليه السلام) (1) " أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال " وفي آخر (2) " مثقال ونصف " كما أنه لم أتحقق ما سمعته من المعتبر، إذ في المقنعة والخلاف والفقيه وكذا الغنية وعن الاقتصاد وجمل العلم والمراسم والكافي وكتب الصدوق التحديد بالمثقال، بل في الخلاف الاجماع عليه كظاهر معقده في الغنية، فالأقوى حينئذ ذلك، اللهم إلا أن يثبت ما ادعاه في المنتهى أن المراد بالمثقال ها هنا الدرهم نحو ما ادعاه في السرائر بالنسبة إلى مقدر الوسط بأربعة دراهم، حيث قال: وفي بعض الكتب مثاقيل، والمراد بها الدراهم، وعلل في الذكرى ما في السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب، لكن عن ابن طاووس مطالبته المستند، وهو في محله، لأن المثقال الشرعي على ما قيل درهم وثلاثة أسباع الدرهم، فالدرهم نصف المثقال وخمسه، ولذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، والصيرفي على ما قيل مثقال وثلث من الشرعي، فالمثقال الشرعي حينئذ ثلاثة أرباع الصيرفي، فدعوى أن المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها، فظهر من ذلك كله أن تحديد الأقل بالدرهم لا مستند له إلا ما عرفت كالمحكي عن الجعفي أنه مثقال وثلث وإن قرب منه مرسل المثقال والنصف المتقدم، لكن قد يقال لا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة.
وكذا لم نجد شاهدا للمقدر الآخر الذي ذكره المصنف بقوله: (وأفضل منه أربعة دراهم) سوى ما عرفته من نفي الخلاف في المعتبر والاستظهار من مقدر الأكثر الذي سمعته سابقا، نعم في المحكي من عبارة الفقه الرضوي (3) أنه " إن لم يقدر على مقدرا الأكثر فأربعة دراهم " وإلا فالموجود في الحسن عن الصادق (عليه السلام) (4)