الثانية، ولعلهم لأنهم فهموا منها إرادة الرابعة بترك ذكر المئزر في قطع الكفن، كما وقع نظيرة في الأخبار وكلام بعض قدماء الأصحاب حيث لا يجعلونه من جملة الكفن، بل يذكرونه ذكرا مستقلا كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في نحو المقام، ومن ذلك قوله (عليه السلام): " أبسط الحبرة " إلى آخره في أحد الاحتمالين، لكن كان عليهم حينئذ أن يذكروا استحباب كون الحبرة حمراء لاستفاضة الأخبار بذلك، فتأمل.
ولولا ظهور اتفاق الأصحاب على أن المستحب حبرة واحدة لأمكن القول باستحباب حبرتين، أحدهما اللفافة الأولى الواجبة، والثانية الزائدة، أما الأولى فللأخبار، وأما الثانية فللاجماعات السابقة، كما أنه لولا ظهور عبارات جملة منهم كبعض الأخبار أن الزائدة لفافة لا مكن القول بأن المستحب زيادة ثوب رابع يطرح عليه، ولا يلف به الميت، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (3):
" البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه " ويؤيده - مضافا إلى كثرة ما دل على تثليث الكفن، إذ لا يكون البرد الزائد حينئذ بناء على ذلك من الكفن - ما قيل: إنه ورد (1) " أن شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرش تحت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قبره قطيفة " ولعله لا يأبى الحمل على ذلك جملة من عبارات الأصحاب، بل عن الفقيه أنه قال:
" وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبرة فيلقيه عليه " فتأمل جيدا.
وكيف كان فالظاهر أن استحباب الحبرة لا ينحصر في المصنوعة باليمن، وإن كان ربما يقال: إن ذلك أفضل، بل قد يقال باستحباب مطلق الثوب المزين المحسن كما يومي إليه بعض الأخبار (2) فتأمل. وأما ما ذكره المصنف وغيره من كونها غير