مع أنه لا ينطبق على التخيير المذكور، وقضيته في المرتبة الأولى الاغتسال والوضوء كما هو المحكي عن الصدوق وأنه وجه اعتباري لا يصلح أن يكون بمجرده مدركا لحكم شرعي - معارض باستحباب التعجيل في تجهيز الميت وبغير ذلك، كل ذا مع ظهور الروايات المعتبرة في خلاف ذلك، ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قلت:
" فالذي يغسله يغتسل، قال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل، قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل " و في صحيح يعقوب ابن يقطين عن الرضا (عليه السلام) (2) " ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا اغتسل " وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (3) " تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه " وعن الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ".
وتنزيل هذه الأخبار - على إرادة الترتيب في المستحب بالنسبة إلى قلة الثواب وعدمه، فما فيها دون الاغتسال أو الوضوء وإن كان مختلفا في نفسه أيضا، إذ غسل اليد من العاتق أفضل من كونه من المرفق، وهو مع الركبتين أفضل منه مجردا، أو على عدم التمكن من الاغتسال إما لخوف فساد الميت أو غير ذلك - تصرف لا شاهد عليه، ولا معارض يلجأ إليه، كدعوى إضافة ما فيها إلى ذلك مخيرا بينها، فيكون المستحب أحد أمور ثلاثة: الاغتسال أو الوضوء أو غسل اليدين إلى المنكبين، ولعله