" القصد من الكافور أربعة مثاقيل " وعن نسخة أخرى " الفضل " وحكيت الفتوى به عن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع، بل هو معقد إجماع الخلاف، ومن ذلك يظهر ما في نفي الخلاف المتقدم في المعتبر، اللهم إلا أن يثبت ما سمعته من السرائر، وفيه ما عرفت، لكن قد يقال: إنه لا غبار على نحو عبارة المصنف، للقطع بأن الأربعة دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقل المذكور سواء قلنا مثقالا أو درهما قضاء للتوزيع، فتأمل.
(وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث) للاجماع المنقول في الخلاف وغيره المؤيدة بنفي الخلاف في المعتبر، وللأخبار (1) الدالة على أن الحنوط الذي نزل للنبي (صلى الله عليه وآله) أربعون درهما، وقسمه أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة (صلوات الله عليهم) ولما في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (2) " السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره " ومن لفظ الأكثر فيها يستفاد وجود مرتبة أخرى للفضل والاستحباب، بل قد يستفاد المرتبتان الوسط والأقل، ويرجع في تعيينهما إلى ما عرفت من كلام الأصحاب وغيره كل على مختاره، فما يقال: إنه لا يستفاد من الأخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلو من نظر، ومن العجيب ما يحكى عن ابن البراج من تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف، إذ هو مع مخالفته لما سمعته من الأدلة خال عن المستند، كالذي وقع في الحدائق من الاشكال فيما ذكره الأصحاب من حمل هذه الأخبار بالنسبة إلى هذه التقادير على الفضل والاستحباب، وأن الواجب الاجتزاء بالمسمى، مع أنها ظاهرة في الوجوب، وأنه لا يصار إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا، ولا إلى الدنيا إلا مع تعذر الوسطى، إذ بعد وضوح منع دلالتها على ما ذكر، وحكاية الاجماع على ذلك من بعضهم، ونفي