" الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله (عليه السلام) -: وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " ونحوه في حسنه عن الباقر (عليه السلام) (1) لكن بابدال " أو " بالواو على ما حضرني من نسخة الوسائل، فيقوى حينئذ جعلها في الصحيح بمعنى الواو فلا ينافي إرادة غسل المس، مضافا إلى أن ظاهره وقوع الغسل بعد التكفين، فتأمل جيدا.
وكذا الظاهر من فحاوي بعض كلمات الأصحاب أيضا أن هذا الوضوء إنما هو الوضوء الذي يفعل مع غسل المس لرفع الأصغر بناء على توزيع الفعلين على الحدثين، فالغسل للأكبر، والوضوء للأصغر، فحينئذ لا ينبغي الاشكال في صحة استباحة الصلاة به وغيرها مما يشترط بالطهارة إذا تعقبه بعد ذلك ما يرفع الحدث الآخر، ولا حاجة إلى نية الرفع أو الاستباحة به بناء على ما هو التحقيق من الاكتفاء بنية القربة، وأما بناء على اعتبارهما فلا يحصل للوضوء حينئذ صحة بحيث يترتب عليه إتيان التكفين على الوجه الأكمل بدون نيتهما، اللهم إلا أن يقال: إن نية التكفين تقوم مقام نية رفع الحدث أو الإباحة، لانصرافها إرادة إلى وقوعه على الوجه الأكمل الذي لا يحصل إلا بذلك، نظير ما قالوه في الوضوء لقراءة القرآن ونحوها مما يستحب لها الطهارة.
لكن قال العلامة في القواعد: والأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو به ما يتضمن رفع الحدث، وعلله بعض شارحي كلامه أن التكفين مشروع بدونه، فلا يستلزم نيته نية رفع الحدث، وفيه نظر من وجهين: الأول أنه لا وجه حينئذ للحكم بصحة الوضوء حتى بالنسبة للتكفين بناء على القول باشتراط صحته بنية الرفع أو ما يستلزمها، والثاني أن مشروعيته بدون الوضوء لا ينافي ما ذكرناه من الانصراف الذي يكتفى بمثله كما في قراءة القرآن، وربما يدفع ذلك بأن المراد بهذا الوضوء وضوء خاص للتكفين، فيكتفى به حتى لو كان صوريا لا الوضوء الذي يشترط فيه ذلك، إذ هو