عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس " والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيما مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم، بل لعله الظاهر منه لو سلم العموم فيه مدفوعة بالانجبار بما عرفت، والنهي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدة أخبار (1) مع الإذن ببيع ما أراد منه، وطلب بركته في بعضها (2) وما ذاك إلا لكونه حريرا كما استظهره بعضهم، وإلا كان مستحبا طلبا للتبرك به، والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) عن بعض الكتب (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير " ولا مفهوم له ينافي ما قدمناه في المرأة مع وجوب إلغائه في جنبه لو كان، فما عن المنتهى ونهاية الإحكام من احتمال جواز تكفين النساء فيه استصحابا لحال الحياة ضعيف بعد ما عرفت، كما أنه يجب حمل ما في خبر إسماعيل بن أبي زياد (4) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن " على التقية كما عن الشيخ لو أريد بالحلة الإبريسم وليس بمتعين، لما عن القاموس " إن الحلة إزار ورداء برد أو غيره، ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة " انتهى.
ثم إنه قد يشعر اقتصار المصنف على المنع من الحرير بالنسبة إلى جنس الكفن كما عن المبسوط النهاية والاقتصاد والجامع والتحرير والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام بجواز التكفين بغيره مطلقا وإن كان مما يمنع من الصلاة به، ولعله لعدم استفادة اعتبار أزيد من ذلك من الأخبار، وعدم ثبوت مسمى شرعي للكفن، وعلى تقديره فاطلاق