وزاد في خبره الآخر (1) وقال: " هكذا في كتاب علي (عليه السلام) وفي صحيح ابن مسلم (2) سألته " عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " كخبره الآخر (3) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) وفي موثق سماعة (4) سألته " عن المحرم يموت، فقال: " يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس الطيب " وقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي حمزة (5) في المحرم يموت: " يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب " والصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق ابن عمار (6) بعد أن سأله عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث: " لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال ".
ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطبيبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق " (عليه السلام) (7): " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب، والخبر (8) " لا تخمروا رأسه " ولم يثبت عندنا، كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه، والعمرة مفردة أو غيرها، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة، لأن تحريم الطيب إنما يزول به، واحتمال دوران الحكم على