الأول: الاجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.
وفيه: أنه (2) لا وجه لدعواه (3) ولو سلم اتفاق الأصحاب على
____________________
(1) أي: واستدل على كون الشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين بوجهين آخرين - غير الوجوه الثلاثة المتقدمة - أولهما الاجماع، و المستدل بهما هو الشيخ الأعظم في الرسائل، ومحصل الوجه الأول منهما الذي هو الامر الرابع من الأمور المستدل بها على المدعى هو الاجماع القطعي على حجية الاستصحاب مع الظن بالخلاف بناء على اعتباره من باب الاخبار والتعبد، لا من باب الظن.
(2) هذا جواب الاستدلال بالاجماع، وهو ينحل إلى وجهين:
أحدهما: عدم ثبوت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، إما لما قيل: من كون المسألة مستحدثة، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على المفيد (قده) عين ولا أثر. وإما لاختلاف من تعرض لها في حجيته مطلقا، أو في خصوص الشك الذي تساوى طرفاه.
ثانيهما: أنه بعد فرض ثبوت الاتفاق المزبور يحتمل استنادهم في ذلك إلى ظهور الاخبار المشار إليها فيه، ومع هذا الاحتمال يخرج عن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام إلى الاجماع المدركي الذي لا يصلح للركون إليه كما لا يخفى، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (اعتباره) راجع إلى الاستصحاب.
(3) أي: لدعوى الاجماع، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المذكور بقولنا (ثانيهما انه بعد فرض ثبوت الاتفاق. إلخ).
(2) هذا جواب الاستدلال بالاجماع، وهو ينحل إلى وجهين:
أحدهما: عدم ثبوت الاتفاق على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، إما لما قيل: من كون المسألة مستحدثة، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على المفيد (قده) عين ولا أثر. وإما لاختلاف من تعرض لها في حجيته مطلقا، أو في خصوص الشك الذي تساوى طرفاه.
ثانيهما: أنه بعد فرض ثبوت الاتفاق المزبور يحتمل استنادهم في ذلك إلى ظهور الاخبار المشار إليها فيه، ومع هذا الاحتمال يخرج عن الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام إلى الاجماع المدركي الذي لا يصلح للركون إليه كما لا يخفى، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (اعتباره) راجع إلى الاستصحاب.
(3) أي: لدعوى الاجماع، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المذكور بقولنا (ثانيهما انه بعد فرض ثبوت الاتفاق. إلخ).