منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٧١
لكنه لا يخلو من تأمل، ضرورة أن حلية الزبيب المغياة بالغليان مرددة بين كونها نفس حلية العنب المفروض زوالها بتغير الوصف و كونها حلية حادثة بعنوان الزبيب وهي باقية، ولا مانع من استصحاب الحلية على ما هي عليها في نفس الامر. وأصالة عدم حدوث حلية بعنوان الزبيب قاصرة عن نفي الحلية المرددة، لما تقدم في استصحاب الكلي من أن أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا تصلح لنفي الكلي، لعدم الترتب الشرعي الذي هو شرط الحكومة. نعم في مسألة المحدث بالحدث الأصغر إنما نحكم بكفاية الوضوء من جهة اندراج المورد تحت الموضوع المركب من أمر وجودي وعدمي، حيث يحرز الأول بالوجدان والثاني بالتعبد.
وليس في المقام موضوع مركب لينطبق ضابطه عليه. وعليه فمشكلة المعارضة باقية بحالها، ولا ترتفع بما أفاده المصنف (قده) كما لا ترتفع بالحكومة التي ذكرها شيخنا الأعظم (قده).
فتلخص من هذا الامر الثاني مطلبان: أحدهما بطلان الحكومة، ثانيهما:
بطلان الملازمة التي أوردوها على الحكومة.
الثالث: أن الاستصحاب ليس مثبتا حتى لا يكون من هذه الجهة حجة، وقد عرفت توضيحه سابقا في توضيح قوله: (فقضية استصحاب حرمته) وقد أشار إليه المصنف في الهامش بقوله: (فان حرمته كذلك وان كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة. إلخ) هذا ما يتعلق بحاشية المصنف (قده) على الكتاب.
ولا بأس بالتعرض لوجوه أخرى استدل بها المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي غير الوجوه الثلاثة المتقدمة في المتن، فنقول:
الوجه الرابع: ما في شرح المحقق الآشتياني (قده) من قوله: (وقد يدعي من لا خبرة له في قبال القائلين بحجية الاستصحاب التعليقي أن الوجود التعليقي وان كان نحوا من الوجود، إلا أن أخبار الاستصحاب منصرفة إلى الوجود التنجيزي ولا تشمل الوجود التعليقي. وأنت خبير بما فيه) وضعفه ظاهر، ولذا اكتفى