منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٩
ولكن الذيل يتكفل لكيفية ثبوت المحمول للموضوع وأنه ليس ثابتا لذاته، بل ثبت لها مقيدة بالشك، فكأنه قال: (مشكوك الحل و الحرمة حلال، ومشكوك الطهارةطاهر) فلا تبقى غاية حتى يستفاد منها الاستصحاب، لفرض كونها قيدا للموضوع وهذا معنى قول الشيخ (قده): (بأن الغاية لا مذكورة ولا مقصودة).
ويزيد ما ذكرناه وضوحا ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من ظهور الغاية في استمرار المغيا حقيقة لا ادعاء، وهذا يتوقف على إرادة خصوص القاعدة دون الحكم الواقعي والاستصحاب، بداهة أن استمرار الشئ حقيقة لا بد أن يكون في مرتبة ثبوت الشئ، مع أن بقاء الحكم بالاستصحاب بقاء تعبدي ادعائي لا حقيقي، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الغاية في الاستمرار الحقيقي، وهو بلا موجب بعد إمكان الاخذ بظاهره، ولا ريب في استمرار الطهارة الظاهرية حقيقة إلى أن يعلم بالخلاف.
هذا كله ما يتعلق بالاحتمال الأول والثاني اللذين اختارهما المصنف في المتن والحاشية.
الاحتمال الثالث: ما أفاده صاحب الفصول (قده) لكن استظهر المصنف في الحاشية أنه قائل بما اختاره هو فيها، لا ما استظهره شيخنا الأعظم من كلامه من إرادة القاعدة والاستصحاب. ولا تخلو دعوى المصنف عن قوة بعد مراجعة كلامه، قال في الفصول: (الخامس: قد دلت جملة من الاخبار على حجية الاستصحاب في موارد خاصة كقوله عليه السلام: كل ماء طاهر. إلى أن قال:
ثم اعلم أن الروايتين الأوليين تدلان على أصلين، الأول: أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب وان تعلق به جملة من أحكامها. الثاني: أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب وجزئياته).
وظاهر قوله: (ولو بحسب الظاهر) يوافق ما استظهره المصنف (قده) من دلالة