وتقريب الاستدلال بها: أنه لا ريب (3) في ظهور قوله عليه السلام:
____________________
(1) وهي من أقسام المرسلة التي لا يعتمد عليها إلا بالجبر بعمل المشهور.
(2) يعني: اهتمام زرارة المستكشف من تصديه للسؤال عن شقوق المسألة من تحديد مفهوم النوم الناقض والامارة عليه. وهذا إشارة إلى الجهة الأولى وهي سند المضمرة.
(3) هذا إشارة إلى الجهة الثانية، وحاصل ما أفاده فيها: أن مورد الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله عليه السلام: (والا فإنه على يقين) إذ هو بمنزلة قوله:
(وان لا يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه كان متيقنا بالوضوء) وهذا هو الاستصحاب، حيث إن جملة (فإنه على يقين) اسمية، فهي ظاهرة في تحقق اليقين فعلا أي في زمان تحقق الشك، غاية الامر أن اليقين تعلق بالحدوث، والشك بالبقاء، فالمكلف متيقن في حال عروض الخفقة والخفقتين بتحقق الوضوء سابقا، وشاك في انتقاضه بعروض النعاس عليه. نعم لو كان مفاد (فإنه على يقين) أنه كان على يقين من وضوئه وزال ذلك اليقين بطروء الشك الساري الموجب لانعدام اليقين بالحدوث لأمكن إرادة قاعدة اليقين من الجملة المتقدمة. لكن قد عرفت أن ظهورها في فعلية اليقين بالحدوث آب عن إرادة غير الاستصحاب منه. هذا ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل حول دلالة الصحيحة على أصل اعتبار الاستصحاب دون غيرها من قاعدة اليقين.
وما أفاده في المتن ناظر إلى تعميم هذه الدلالة، ومحصله: أن النهي عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ليس لخصوصية في الوضوء، بل لكونه من صغريات القضية الكلية الارتكازية على ما هو ظاهر التعليل بقوله: (فإنه على يقين) من كونه بأمر
(2) يعني: اهتمام زرارة المستكشف من تصديه للسؤال عن شقوق المسألة من تحديد مفهوم النوم الناقض والامارة عليه. وهذا إشارة إلى الجهة الأولى وهي سند المضمرة.
(3) هذا إشارة إلى الجهة الثانية، وحاصل ما أفاده فيها: أن مورد الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله عليه السلام: (والا فإنه على يقين) إذ هو بمنزلة قوله:
(وان لا يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه كان متيقنا بالوضوء) وهذا هو الاستصحاب، حيث إن جملة (فإنه على يقين) اسمية، فهي ظاهرة في تحقق اليقين فعلا أي في زمان تحقق الشك، غاية الامر أن اليقين تعلق بالحدوث، والشك بالبقاء، فالمكلف متيقن في حال عروض الخفقة والخفقتين بتحقق الوضوء سابقا، وشاك في انتقاضه بعروض النعاس عليه. نعم لو كان مفاد (فإنه على يقين) أنه كان على يقين من وضوئه وزال ذلك اليقين بطروء الشك الساري الموجب لانعدام اليقين بالحدوث لأمكن إرادة قاعدة اليقين من الجملة المتقدمة. لكن قد عرفت أن ظهورها في فعلية اليقين بالحدوث آب عن إرادة غير الاستصحاب منه. هذا ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل حول دلالة الصحيحة على أصل اعتبار الاستصحاب دون غيرها من قاعدة اليقين.
وما أفاده في المتن ناظر إلى تعميم هذه الدلالة، ومحصله: أن النهي عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ليس لخصوصية في الوضوء، بل لكونه من صغريات القضية الكلية الارتكازية على ما هو ظاهر التعليل بقوله: (فإنه على يقين) من كونه بأمر