____________________
هذا المقدار والنقيصة عنه، ففي المقام ينفي حصر الناقض باليقين كل ما هو خلاف اليقين من الشك المصطلح والظن والوهم، غاية الامر أن الظن المعتبر كالعلم في الاعتبار.
وبالجملة: يدل هذا الحصر بقرينة التحديد على أن المراد بالشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين، ثم يراد باليقين بسبب دليل حجية الامارات غير العلمية الحجة، فكأنه قيل: (لا تنقض اليقين إلا بالحجة على خلافه).
ومنها: قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة أيضا: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) توضيحه: أن إطلاق جواب الإمام عليه السلام بعدم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وعرضته الخفقة والخفقتان بحيث لم يلتفت إلى تحريك شئ في جنبه مع ترك استفصاله عليه السلام بين إفادة الخفقة - التي هي من أمارات النوم عادة - للظن بالنوم وعدمها مع إفادتها له أحيانا (يدل) على أن الحكم المذكور أعني عدم وجوب الوضوء ثابت ما لم يحصل العلم بالخلاف ولو حصل الظن بالخلاف، فلا بد أن يراد بالشك حينئذ خلاف اليقين، فيدل على اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى مع الظن بالخلاف.
ومنها: قوله عليه السلام: (ولا تنقض اليقين بالشك) تقريبه: أنه عليه السلام - بعد الحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء إلا بعد اليقين بالنوم - نهى عن نقض اليقين بالشك، وهذا النهي بقرينة ذلك الحكم المغيا باليقين بالخلاف أي النوم يراد بالشك في جملة النهي خلاف اليقين، الذي هو مطلق يشمل الشك والظن والوهم، هذا ما يتعلق بظاهر عبارة المتن، وهو لا يخلو مما تقف عليه في التعليقة من المسامحة.
(1) هذا تقريب دلالة (ولكن تنقضه بيقين آخر) على إرادة خلاف اليقين من الشك في أخبار الاستصحاب، وقد عرفت تقريبه بقولنا:
(حيث إنه يحدد ناقض اليقين باليقين. إلخ) وضميرا (ظاهره، أنه) راجعان إلى (قوله) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول.
وبالجملة: يدل هذا الحصر بقرينة التحديد على أن المراد بالشك في باب الاستصحاب خلاف اليقين، ثم يراد باليقين بسبب دليل حجية الامارات غير العلمية الحجة، فكأنه قيل: (لا تنقض اليقين إلا بالحجة على خلافه).
ومنها: قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة أيضا: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) توضيحه: أن إطلاق جواب الإمام عليه السلام بعدم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وعرضته الخفقة والخفقتان بحيث لم يلتفت إلى تحريك شئ في جنبه مع ترك استفصاله عليه السلام بين إفادة الخفقة - التي هي من أمارات النوم عادة - للظن بالنوم وعدمها مع إفادتها له أحيانا (يدل) على أن الحكم المذكور أعني عدم وجوب الوضوء ثابت ما لم يحصل العلم بالخلاف ولو حصل الظن بالخلاف، فلا بد أن يراد بالشك حينئذ خلاف اليقين، فيدل على اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى مع الظن بالخلاف.
ومنها: قوله عليه السلام: (ولا تنقض اليقين بالشك) تقريبه: أنه عليه السلام - بعد الحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء إلا بعد اليقين بالنوم - نهى عن نقض اليقين بالشك، وهذا النهي بقرينة ذلك الحكم المغيا باليقين بالخلاف أي النوم يراد بالشك في جملة النهي خلاف اليقين، الذي هو مطلق يشمل الشك والظن والوهم، هذا ما يتعلق بظاهر عبارة المتن، وهو لا يخلو مما تقف عليه في التعليقة من المسامحة.
(1) هذا تقريب دلالة (ولكن تنقضه بيقين آخر) على إرادة خلاف اليقين من الشك في أخبار الاستصحاب، وقد عرفت تقريبه بقولنا:
(حيث إنه يحدد ناقض اليقين باليقين. إلخ) وضميرا (ظاهره، أنه) راجعان إلى (قوله) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول.