إزاحة وهم (2): لا يخفى أن الطهارة
____________________
(1) لعله إشارة إلى منع جريان الاستصحاب فيما إذا أخذ الزمان قيدا، ضرورة أن القيد دخيل في الموضوع أو المحمول، وانتفاؤه على كلا التقديرين قادح في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ومع هذا القدح كيف يجري الاستصحاب؟ وتشابه الحكمين لفعل في زمانين لا يوجب وحدة الموضوع المصححة لجريان الاستصحاب، فان حكم الصلاة والصوم وهو الوجوب متحد سنخا مع تغاير متعلقيهما و تباينهما. بل الشك في القدح أيضا يمنع عن جريان الاستصحاب، لكون الشك في وحدة الموضوع موجبا للشك في صدق النقض المانع عن صحة التمسك بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى.
(2) هذا الوهم من الفاضل النراقي (قده) فإنه بعد بيان تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثال وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال على ما تقدم في عبارته ذكر أمثلة أخرى للتعارض المزبور:
منها: ما إذا عرض للمكلف مرض يوجب الشك في وجوب الصوم عليه، فان استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض و استصحاب عدمه الأصلي قبل تشريع وجوب الصوم يجريان ويتعارضان.
ومنها: ما إذا خرج المذي من المتطهر، فإنه يجري فيه استصحاب الطهارة قبل خروجه، واستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، ويتعارضان.
ومنها: ما إذا غسل ثوبه المتنجس مرة وشك في حصول الطهارة له بذلك، فإنه يجري فيه استصحاب النجاسة قبل الغسل، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول مثلا سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتعارضان و يتساقطان.
ففي هذه الأمثلة ونظائرها تسقط الاستصحابات بالتعارض، إلا أن يكون هناك استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم كاستصحاب عدم جعل مشكوك الرافعية رافعا، حيث أن منشأ الشك في بقاء الوضوء بعد خروج المذي هو الشك في
(2) هذا الوهم من الفاضل النراقي (قده) فإنه بعد بيان تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثال وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال على ما تقدم في عبارته ذكر أمثلة أخرى للتعارض المزبور:
منها: ما إذا عرض للمكلف مرض يوجب الشك في وجوب الصوم عليه، فان استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض و استصحاب عدمه الأصلي قبل تشريع وجوب الصوم يجريان ويتعارضان.
ومنها: ما إذا خرج المذي من المتطهر، فإنه يجري فيه استصحاب الطهارة قبل خروجه، واستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، ويتعارضان.
ومنها: ما إذا غسل ثوبه المتنجس مرة وشك في حصول الطهارة له بذلك، فإنه يجري فيه استصحاب النجاسة قبل الغسل، واستصحاب عدم كون ملاقاة البول مثلا سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتعارضان و يتساقطان.
ففي هذه الأمثلة ونظائرها تسقط الاستصحابات بالتعارض، إلا أن يكون هناك استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم كاستصحاب عدم جعل مشكوك الرافعية رافعا، حيث أن منشأ الشك في بقاء الوضوء بعد خروج المذي هو الشك في