الوجه الثالث: دعوى الاجماع عليه كما عن المبادئ، حيث قال: (الاستصحاب حجة، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة (2) لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح) (3) انتهى،
____________________
الوجه الثاني.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثالث. وضمير (اعتباره) راجع إلى الظن بالبقاء، يعني: حيث لا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص فهو باق تحت عموم الأدلة الناهية عن اقتفاء غير العلم.
وبالجملة: فالجواب الأول ناظر إلى عدم تسليم الغلبة، والثاني إلى عدم اعتبارها بعد تسليمها، لعدم دليل على اعتبارها، والثالث إلى الدليل العام على عدم اعتبار هذه الغلبة، للعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.
الدليل الثالث: الاجماع (2) يعني: أن البناء على الحالة السابقة مع تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن لا يكون إلا لأجل حجية الاستصحاب، إذ لو لم يكن حجة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجح.
(3) هذه العبارة وعبارة النهاية وغيرهما نقلها الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على مدعاه وهو اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، وظاهر كلام العلامة (ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله) هو هذا، فعلى تقدير تمامية الاجماع وعدم ورود مناقشات المصنف وغيره عليه يكون أخص من المدعى أعني اعتبار
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثالث. وضمير (اعتباره) راجع إلى الظن بالبقاء، يعني: حيث لا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص فهو باق تحت عموم الأدلة الناهية عن اقتفاء غير العلم.
وبالجملة: فالجواب الأول ناظر إلى عدم تسليم الغلبة، والثاني إلى عدم اعتبارها بعد تسليمها، لعدم دليل على اعتبارها، والثالث إلى الدليل العام على عدم اعتبار هذه الغلبة، للعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.
الدليل الثالث: الاجماع (2) يعني: أن البناء على الحالة السابقة مع تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن لا يكون إلا لأجل حجية الاستصحاب، إذ لو لم يكن حجة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجح.
(3) هذه العبارة وعبارة النهاية وغيرهما نقلها الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على مدعاه وهو اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع، وظاهر كلام العلامة (ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله) هو هذا، فعلى تقدير تمامية الاجماع وعدم ورود مناقشات المصنف وغيره عليه يكون أخص من المدعى أعني اعتبار