منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٥١
قيام الدليل على خلاف ما يقتضيه الاستصحاب كما في بعض الموارد، كالانسان بعد الموت، فان الموضوع للطهارة والنجاسة بنظر العرف واحد وهو البدن، ولذا يقولون بأن طهارته ارتفعت بالموت، وإن كان موضوع الطهارة بالدقة العقلية غير موضوع النجاسة، لمغايرة الحي عقلا الذي هو موضوع الطهارةللميت الذي هو موضوع النجاسة.
وكذا بالنظر إلى الموضوع الدليلي، فان موضوع الطهارة هو الانسان الذي لا يصدق على الميت، لكونه جمادا. وأما العرف فهم يجعلون الموضوع أعم من الحي والميت، ومقتضى الاستصحاب حينئذ هو طهارة الانسان بعد الموت، لكن الدليل قام على نجاسته بالموت.
وبالجملة: فالمدار في وحدة القضيتين هو العرف الارتكازي لا الموضوع العقلي أو الدليلي. هذا ما يستفاد من كلمات الاعلام.
أما عدم اعتبار الموضوع العقلي في المقام الراجع إلى استظهار المعاني من ألفاظ الخطابات الشرعية فواضح. وأما عدم اعتبار الموضوع الدليلي في مقابل الموضوع العرفي وجعل المدار في تشخيص وحدة القضيتين على الثاني دون الأول فغير ظاهر بعد بنائهم على اعتبار وحدة الموضوع في القضيتين، حيث إن تحقق هذه الوحدة مع مغايرة الموضوع الدليلي للموضوع العرفي ممتنع، إذ العنب الموضوع للحرمة حال الغليان في لسان الدليل غير ما هو أعم منه ومن الزبيب ولا يتحدان.
والوجوه المذكورة لدفع هذه الشبهة وإثبات وحدة القضيتين مع الالتزام بتغاير الموضوع الدليلي مع العرفي لا تخلو من الاشكال، فان منها: ما أفاده المحقق الآشتياني (قده) في الشرح من قوله: (ان الوجه في اعتبار المسامحة العرفية في المقام هو: أنه بعد حكمهم باتحاد القضيتين يصدق النقض على ترك الالتزام بما كان محمولا في القضية الأولية المتيقنة قطعا، كما أنه يصدق على الالتزام به أنه إبقاء للمتيقن السابق جزما، فالمسامحة وإن وقعت منهم في جعل المعروض