____________________
(1) جواب (فلو) إذ بعد اختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك المصطلح فلا محيص عن الرجوع إلى غيره من سائر الأصول العملية في صورة الظن بالخلاف، ففي الظن بالفراغ يرجع إلى قاعدة الاشتغال، وفي الظن بالتكليف يرجع إلى أصالة البراءة.
(2) أي: أشير إلى الاشكال المزبور وهو عدم اقتضاء الظن غير المعتبر للعقد الايجابي أعني ترتيب آثار الشك عليه، وضمير (لعله) للشأن.
(3) حيث قال الشيخ الأعظم: (وان كان - يعني الظن غير المعتبر - مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جدا).
(2) أي: أشير إلى الاشكال المزبور وهو عدم اقتضاء الظن غير المعتبر للعقد الايجابي أعني ترتيب آثار الشك عليه، وضمير (لعله) للشأن.
(3) حيث قال الشيخ الأعظم: (وان كان - يعني الظن غير المعتبر - مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جدا).