____________________
متعلقا اليقين والشك، فتدبر.
(1) كما في الصورة الأولى وهي قيام الدليل الخاص على عدم اعتبار الظن كالقياس، وضميرا (اعتباره، لالغائه) راجعان إلى الظن.
(2) معطوف على (لالغائه) وهو الصورة الثانية أعني عدم اعتبار الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره، فاللام في (لالغائه) و (لعدم) تعليل لعدم اعتبار الظن.
(3) خبر (أن قضية) يعني: لا يكاد يكون مقتضى عدم اعتبار الظن في كلتا الصورتين المزبورتين إلا عدم إثبات مضمون ذلك الظن به شرعا، فاعتباره يوجب ثبوت مضمونه كذلك. وتوضيح ما أفاده في الجواب عن الامر الخامس الذي ذكره شيخنا الأعظم (قده) هو: أن مقتضى عدم اعتبار ظن ليس عقدا إيجابيا وهو ترتيب آثار الشك المتساوي طرفاه على وجود الظن غير المعتبر حتى يجري فيه الاستصحاب الذي هو من آثار هذا الشك، بل مقتضاه عقد سلبي وهو عدم ثبوت المظنون بهذا الظن ليترتب عليه آثاره الشرعية، فلو كان متيقنا بطهارة ثوبه مثلا، ثم شهد عدل واحد بنجاسته، وقلنا بعدم اعتبار شهادة عدل واحد في الموضوعات، فان معنى عدم اعتبار شهادته عدم ثبوت نجاسة الثوب بها، لا ثبوت آثار الشك بها التي منها الاستصحاب، إذ العقد السلبي لا يستلزم العقد الايجابي، و تنزيل الظن غير المعتبر منزلة الشك في الآثار الشرعية.
وبالجملة: فعدم اعتبار الظن ليس معناه ثبوت آثار الشك له، بل معناه عدم ثبوت مضمونه شرعا، وعليه فهذا الامر الخامس لا يصلح لاثبات اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، بل لا بد من الرجوع إلى الوجوه الاخر في إثباته.
(1) كما في الصورة الأولى وهي قيام الدليل الخاص على عدم اعتبار الظن كالقياس، وضميرا (اعتباره، لالغائه) راجعان إلى الظن.
(2) معطوف على (لالغائه) وهو الصورة الثانية أعني عدم اعتبار الظن لأجل عدم الدليل على اعتباره، فاللام في (لالغائه) و (لعدم) تعليل لعدم اعتبار الظن.
(3) خبر (أن قضية) يعني: لا يكاد يكون مقتضى عدم اعتبار الظن في كلتا الصورتين المزبورتين إلا عدم إثبات مضمون ذلك الظن به شرعا، فاعتباره يوجب ثبوت مضمونه كذلك. وتوضيح ما أفاده في الجواب عن الامر الخامس الذي ذكره شيخنا الأعظم (قده) هو: أن مقتضى عدم اعتبار ظن ليس عقدا إيجابيا وهو ترتيب آثار الشك المتساوي طرفاه على وجود الظن غير المعتبر حتى يجري فيه الاستصحاب الذي هو من آثار هذا الشك، بل مقتضاه عقد سلبي وهو عدم ثبوت المظنون بهذا الظن ليترتب عليه آثاره الشرعية، فلو كان متيقنا بطهارة ثوبه مثلا، ثم شهد عدل واحد بنجاسته، وقلنا بعدم اعتبار شهادة عدل واحد في الموضوعات، فان معنى عدم اعتبار شهادته عدم ثبوت نجاسة الثوب بها، لا ثبوت آثار الشك بها التي منها الاستصحاب، إذ العقد السلبي لا يستلزم العقد الايجابي، و تنزيل الظن غير المعتبر منزلة الشك في الآثار الشرعية.
وبالجملة: فعدم اعتبار الظن ليس معناه ثبوت آثار الشك له، بل معناه عدم ثبوت مضمونه شرعا، وعليه فهذا الامر الخامس لا يصلح لاثبات اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، بل لا بد من الرجوع إلى الوجوه الاخر في إثباته.