فان كان (3) أحدهما أثرا للاخر، فلا مورد إلا للاستصحاب
____________________
(1) يعني: وقد كان الماء طاهرا، وغرضه من هذا القيد التنبيه على أن اندراج هذا المثال في أمثلة تعارض الاستصحابين في الشك السببي والمسببي منوط بطهارة الماء سابقا حتى يجري فيه الاستصحاب، وإلا فالحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة ليس منوطا بجريان الاستصحاب في طهارة الماء، لكفاية ثبوت طهارة الماء بقاعدتها في طهارة الثوب، لحكومتها على استصحاب نجاسة الثوب، حيث إن مقتضى طهارة الماء الثابتة باستصحابها أو بقاعدتها هو طهارة المتنجس المغسول به كارتفاع الحدث مطلقا به، وغيره من الآثار المترتبة على طهارته.
(2) معطوف على (فتارة) يعني: وأخرى لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الاستصحاب الاخر بأن لا يكون شكه مسببا عن الشك فيه وناشئا منه، كما إذا كان الشكان عرضيين من دون ترتب وطولية بينهما.
(3) هذا إشارة إلى الشك السببي والمسببي، وقد اختلفت كلماتهم في حكمه،
(2) معطوف على (فتارة) يعني: وأخرى لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الاستصحاب الاخر بأن لا يكون شكه مسببا عن الشك فيه وناشئا منه، كما إذا كان الشكان عرضيين من دون ترتب وطولية بينهما.
(3) هذا إشارة إلى الشك السببي والمسببي، وقد اختلفت كلماتهم في حكمه،