منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٨٤
الطهارة [1] وقد كان طاهرا (1)، وأخرى (2) لا يكون كذلك.
فان كان (3) أحدهما أثرا للاخر، فلا مورد إلا للاستصحاب
____________________
(1) يعني: وقد كان الماء طاهرا، وغرضه من هذا القيد التنبيه على أن اندراج هذا المثال في أمثلة تعارض الاستصحابين في الشك السببي والمسببي منوط بطهارة الماء سابقا حتى يجري فيه الاستصحاب، وإلا فالحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة ليس منوطا بجريان الاستصحاب في طهارة الماء، لكفاية ثبوت طهارة الماء بقاعدتها في طهارة الثوب، لحكومتها على استصحاب نجاسة الثوب، حيث إن مقتضى طهارة الماء الثابتة باستصحابها أو بقاعدتها هو طهارة المتنجس المغسول به كارتفاع الحدث مطلقا به، وغيره من الآثار المترتبة على طهارته.
(2) معطوف على (فتارة) يعني: وأخرى لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الاستصحاب الاخر بأن لا يكون شكه مسببا عن الشك فيه وناشئا منه، كما إذا كان الشكان عرضيين من دون ترتب وطولية بينهما.
(3) هذا إشارة إلى الشك السببي والمسببي، وقد اختلفت كلماتهم في حكمه،

[1] وأما تسبب كل منهما عن الاخر بحيث يكون كل منهما علة للاخر ومعلولا له فغير معقول كما أفاده الشيخ، لاستلزامه اجتماع النقيضين، لان كلا من الشكين لعليته للاخر موجود قبله، ولمعلوليته له معدوم كذلك، ومن المعلوم امتناع وجود شئ وعدمه في رتبة واحدة، والتمثيل له بالعامين من وجه بتقريب: أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الاخر غير صحيح، لما في الرسائل من أن منشأ الشك فيهما شئ ثالث وهو العلم الاجمالي بتخصيص أحد العامين، فالشكان عرضيان وكلاهما معلول لعلة ثالثة، وليس كل منهما علة للاخر، ففي مثل إكرام الأمير الفاسق الذي هو مورد اجتماع (أكرم الأمراء) و (لا تكرم الفساق) يكون الشك في أصالة العموم في كل من هذين العامين ناشئا من العلم الاجمالي بتخصيص أحدهما.
(٧٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 779 780 781 782 783 784 785 788 789 790 791 ... » »»
الفهرست