____________________
(1) وهو ما يكون قابلا للجعل أصالة بإنشائه مستقلا وتبعا للتكليف و ان كان الصحيح كونه مجعولا بالاستقلال كما سيأتي. وضابط هذا القسم كل أمر اعتباري له أثر شرعا وعرفا كالحجية والقضاوة و الولاية والإمامة والخلافة والضمان وغيرها، فان هذا النحو من الأحكام الوضعية يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، لامكان انتزاعه عن الأحكام الشرعية التي تكون في مواردها، فيقال: الزوجية مثلا منتزعة عن جواز المباشرة والنظر واللمس ونحوها، وإليه ذهب شيخنا الأعظم (قده) حيث أنكر جعل هذه الأمور الاعتبارية أصالة وادعى كونها منتزعة من التكليف، قال في مجعولية الصحة والفساد في المعاملات وعدمها: (فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات، والنكاح لإباحة الاستمتاعات، فالكلام فيهما يعرف مما سبق في السببية وأخواتها. وان لوحظت لأمر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما
أحدهما: أن يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، لامكان انتزاعه عن الأحكام الشرعية التي تكون في مواردها، فيقال: الزوجية مثلا منتزعة عن جواز المباشرة والنظر واللمس ونحوها، وإليه ذهب شيخنا الأعظم (قده) حيث أنكر جعل هذه الأمور الاعتبارية أصالة وادعى كونها منتزعة من التكليف، قال في مجعولية الصحة والفساد في المعاملات وعدمها: (فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات، والنكاح لإباحة الاستمتاعات، فالكلام فيهما يعرف مما سبق في السببية وأخواتها. وان لوحظت لأمر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما