منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٧٧
وأما النحو الثالث (1) فهو
____________________
(1) وهو ما يكون قابلا للجعل أصالة بإنشائه مستقلا وتبعا للتكليف و ان كان الصحيح كونه مجعولا بالاستقلال كما سيأتي. وضابط هذا القسم كل أمر اعتباري له أثر شرعا وعرفا كالحجية والقضاوة و الولاية والإمامة والخلافة والضمان وغيرها، فان هذا النحو من الأحكام الوضعية يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون منتزعا عن الحكم التكليفي، لامكان انتزاعه عن الأحكام الشرعية التي تكون في مواردها، فيقال: الزوجية مثلا منتزعة عن جواز المباشرة والنظر واللمس ونحوها، وإليه ذهب شيخنا الأعظم (قده) حيث أنكر جعل هذه الأمور الاعتبارية أصالة وادعى كونها منتزعة من التكليف، قال في مجعولية الصحة والفساد في المعاملات وعدمها: (فان لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي كالبيع لإباحة التصرفات، والنكاح لإباحة الاستمتاعات، فالكلام فيهما يعرف مما سبق في السببية وأخواتها. وان لوحظت لأمر آخر كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاما

فان المحمول بالحمل الشائع عليها هو عنوان المقدمة. نعم لا يحمل عليها مقدمة الواجب، كما لا تتصف بالوجوب أيضا بناء على وجوبها إلا بعد تعلق الوجوب بذيها.
فالمتحصل: أن الجزئية والشرطية والمانعية أمور واقعية غير متوقفة على تعلق الطلب بما يقوم به الغرض. نعم الاتصاف بالجزئية و نحوها للواجب منوط بتعلق الامر به، وهذا الاتصاف انتزاعي.
فقد ظهر أنه لا فرق بين الجزئية وغيرها في الحقيقية والانتزاعية، و كلها على وزان واحد.
ومما ذكرنا يظهر حال الرقبة المؤمنة وزيد العالم، فان قيدية المؤمنة للرقبة والعالم لزيد ثابتة قبل تعلق الوجوب بعتق الرقبة المؤمنة وبإكرام زيد العالم، وبعد تعلقه بهما يتصفان بقيديتهما لموضوع الواجب.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست