وهذا (3) هو الأظهر (4)، وبه (5) يمكن أن يذب عما (6) في استصحاب
____________________
(1) لزوم ترتيب الأثر فعلا على البقاء إنما يكون فيما إذا قام دليل على وجوب الشئ كصلاة الجمعة مثلا وشك في بقائه، فان التعبد الاستصحابي ببقاء شئ على تقدير ثبوته يوجب ترتيب الأثر فعلا على وجوب صلاة الجمعة، وإلا فمجرد التعبد بالبقاء على تقدير الثبوت لا يكفي في ترتيب الأثر الفعلي على البقاء، فيكون هذا الدليل بمنزلة الصغرى لكبرى الاستصحاب.
(2) بحيث كان ذلك الأثر مترتبا على البقاء التقديري كما مر في مثل صلاة الجمعة.
(3) أي: الوجه الثاني، وهو قوله: (ومن أن اعتبار اليقين انما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا انما هو في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت.).
(4) لعل وجه الأظهرية هو تعارف التعبير عن وجود الموضوع باليقين به من دون دخل لنفس اليقين فيه أصلا.
(5) أي: وبهذا الوجه الثاني - الذي هو الأظهر - يمكن دفع إشكال جريان الاستصحاب في الاحكام التي هي مؤديات الامارات المعتبرة، وقد مر تقريب الاشكال، وحاصله: اختلال اليقين بالثبوت فيها، لعدم كون الامارات غير العلمية موجبة لليقين بمؤدياتها، فلا يقين فيها حتى يجري الاستصحاب في بقائها. ويدفع هذا الاشكال بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث.
وهذا الدفع هو ثاني وجهي الاشكال الذي أوضحناه بقولنا: (و محصله: أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا لحجيته.
إلخ).
(6) الأولى إبداله ب (وبه يمكن أن يدفع ما في استصحاب الاحكام.
إلخ) إذ الذب عن الشئ هو تثبيته وإحكامه لا دفعه، وهو من الأغلاط المشهورة الموجودة في غير واحد من الكتب.
(2) بحيث كان ذلك الأثر مترتبا على البقاء التقديري كما مر في مثل صلاة الجمعة.
(3) أي: الوجه الثاني، وهو قوله: (ومن أن اعتبار اليقين انما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا انما هو في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت.).
(4) لعل وجه الأظهرية هو تعارف التعبير عن وجود الموضوع باليقين به من دون دخل لنفس اليقين فيه أصلا.
(5) أي: وبهذا الوجه الثاني - الذي هو الأظهر - يمكن دفع إشكال جريان الاستصحاب في الاحكام التي هي مؤديات الامارات المعتبرة، وقد مر تقريب الاشكال، وحاصله: اختلال اليقين بالثبوت فيها، لعدم كون الامارات غير العلمية موجبة لليقين بمؤدياتها، فلا يقين فيها حتى يجري الاستصحاب في بقائها. ويدفع هذا الاشكال بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث.
وهذا الدفع هو ثاني وجهي الاشكال الذي أوضحناه بقولنا: (و محصله: أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا لحجيته.
إلخ).
(6) الأولى إبداله ب (وبه يمكن أن يدفع ما في استصحاب الاحكام.
إلخ) إذ الذب عن الشئ هو تثبيته وإحكامه لا دفعه، وهو من الأغلاط المشهورة الموجودة في غير واحد من الكتب.