أما الأول (2) فالنسبة (3) بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه، فيقدم عليها (4)، ولا مورد معه
____________________
ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية (1) المذكور في الخاتمة أمران، الأول: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية من البراءة والاشتغال والتخيير. الثاني:
بيان حكم تعارض الاستصحابين. وعقد لبيان حكم تعارض الاستصحاب مع اليد والقواعد الاخر والأصول التنزيلية تذنيبا.
(2) هذا الامر يتضمن جهتين: الأولى: بيان النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول النقلية، والثانية بيان النسبة بينه وبين الأصول العقلية.
(3) هذه هي الجهة الأولى، وحاصلها: أن النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هي الورود، فهو وارد على الأصول كورود الامارة على الاستصحاب، وفي قباله قولان آخران، أحدهما الحكومة، وثانيهما التخصيص. وضميرا (بينه) في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب، وضمير (بينها) إلى الأصول، وضميرا (هي، بعينها) راجعان إلى النسبة.
(4) هذا الضمير راجع إلى (الأصول) يعني: فيقدم الاستصحاب ورودا على الأصول العملية.
ثم إن المصنف (قده) أوضح وجه الورود في حاشية الرسائل بقوله: (ثم إن وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الامارات عليه، فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وإن شك فيه بعنوان آخر، وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات. وقد انقدح مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الامارات على الاستصحاب
بيان حكم تعارض الاستصحابين. وعقد لبيان حكم تعارض الاستصحاب مع اليد والقواعد الاخر والأصول التنزيلية تذنيبا.
(2) هذا الامر يتضمن جهتين: الأولى: بيان النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول النقلية، والثانية بيان النسبة بينه وبين الأصول العقلية.
(3) هذه هي الجهة الأولى، وحاصلها: أن النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هي الورود، فهو وارد على الأصول كورود الامارة على الاستصحاب، وفي قباله قولان آخران، أحدهما الحكومة، وثانيهما التخصيص. وضميرا (بينه) في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب، وضمير (بينها) إلى الأصول، وضميرا (هي، بعينها) راجعان إلى النسبة.
(4) هذا الضمير راجع إلى (الأصول) يعني: فيقدم الاستصحاب ورودا على الأصول العملية.
ثم إن المصنف (قده) أوضح وجه الورود في حاشية الرسائل بقوله: (ثم إن وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الامارات عليه، فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وإن شك فيه بعنوان آخر، وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات. وقد انقدح مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الامارات على الاستصحاب