ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال (2): ان
____________________
السلام. إلخ).
(1) أي: بقوله عليه السلام: (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).
(2) لا يخفى أنه قد تفصي عن هذا الاشكال بالالتزام باجزاء الامر الظاهري، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له، إلا أنه لعدم صحته اختار (قده) وجها آخر لاثبات حسن التعليل أفاده في حاشية الرسائل وأثبته في المتن. وقال في آخر كلامه: ان الاشكال على فرض تسليمه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.
وتوضيح ما أفاده في حل الاشكال بقوله: (ان الشرط في الصلاة فعلا) هو:
أن الطهارة الخبثية شرط علمي للصلاة بمعنى كفاية إحرازها - ولو بأصل معتبر - في صحة الصلاة، وليست شرطا واقعيا كالطهارة الحدثية التي تدور صحة الصلاة وفسادها مدارها وجودا وعدما. و عليه فالمكلف المريد للصلاة إما ملتفت إلى الطهارة الخبثية وإما غافل عنها، فان كان غافلا عنها وصلى، فصلاته صحيحة، لعدم اعتبار هذه الطهارة في حقه كما صرح به في حاشية الرسائل. وان كان ملتفتا إلى الطهارة الخبثية فالشرط حينئذ هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي، فان أحرزها الملتفت بعلم أو علمي أو أصل عملي ولو أصالة الطهارة وصلى صحت صلاته وان انكشف وقوعها في النجس، إذ الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة لا نفسها، والمفروض تحققه بأحد الوجوه المحرزة.
وعلى هذا فيصح التعليل المزبور، ضرورة أنه بعد البناء على كون الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة - لا نفسها - يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك، حيث إنه في حال الصلاة كان شاكا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول في العبادة، ثم ظن إصابة النجاسة. وحيث إن هذا الظن ملحق بالشك حكما لعدم الدليل على اعتباره فهو شاك في بقاء الطهارة، ومن المعلوم أن الاستصحاب أوجب إحراز الطهارة في حال الصلاة، فالإعادة
(1) أي: بقوله عليه السلام: (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).
(2) لا يخفى أنه قد تفصي عن هذا الاشكال بالالتزام باجزاء الامر الظاهري، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف له، إلا أنه لعدم صحته اختار (قده) وجها آخر لاثبات حسن التعليل أفاده في حاشية الرسائل وأثبته في المتن. وقال في آخر كلامه: ان الاشكال على فرض تسليمه لا يقدح في الاستدلال بالرواية على الاستصحاب.
وتوضيح ما أفاده في حل الاشكال بقوله: (ان الشرط في الصلاة فعلا) هو:
أن الطهارة الخبثية شرط علمي للصلاة بمعنى كفاية إحرازها - ولو بأصل معتبر - في صحة الصلاة، وليست شرطا واقعيا كالطهارة الحدثية التي تدور صحة الصلاة وفسادها مدارها وجودا وعدما. و عليه فالمكلف المريد للصلاة إما ملتفت إلى الطهارة الخبثية وإما غافل عنها، فان كان غافلا عنها وصلى، فصلاته صحيحة، لعدم اعتبار هذه الطهارة في حقه كما صرح به في حاشية الرسائل. وان كان ملتفتا إلى الطهارة الخبثية فالشرط حينئذ هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي، فان أحرزها الملتفت بعلم أو علمي أو أصل عملي ولو أصالة الطهارة وصلى صحت صلاته وان انكشف وقوعها في النجس، إذ الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة لا نفسها، والمفروض تحققه بأحد الوجوه المحرزة.
وعلى هذا فيصح التعليل المزبور، ضرورة أنه بعد البناء على كون الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة - لا نفسها - يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك، حيث إنه في حال الصلاة كان شاكا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول في العبادة، ثم ظن إصابة النجاسة. وحيث إن هذا الظن ملحق بالشك حكما لعدم الدليل على اعتباره فهو شاك في بقاء الطهارة، ومن المعلوم أن الاستصحاب أوجب إحراز الطهارة في حال الصلاة، فالإعادة