____________________
(1) يعني: سواء أكان الاستصحاب مسألة أصولية أم فقهية، وهذا إشارة إلى الامر الثالث الذي تعرض له المصنف قبل الخوض في الاستدلال، وهو بيان ركني الاستصحاب بناء على كونه أصلا عمليا مستندا إلى الاخبار الآتية. وقد تعرض له الشيخ الأعظم (قده) في الامر الخامس فقال: (ان المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد الوجود السابق أن الاستصحاب يتقوم بأمرين أحدهما وجود الشئ في زمان سواء علم به في زمان وجوده أم لا. والثاني الشك في وجوده في زمان لاحق عليه.).
(2) من كونه (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) فان المستفاد منه اعتبار أمرين فيه أحدهما: اليقين بثبوت شئ، و هو يستفاد من قوله: (شك في بقائه) إذ الشك في البقاء يدل على الفراغ عن حدوثه. ثانيهما الشك في البقاء، وهو مصرح به في التعريف.
(3) حاصله: أن الشك في البقاء - الذي هو أحد ركني الاستصحاب - متقوم باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، إذ مع عدم اتحادهما
(2) من كونه (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) فان المستفاد منه اعتبار أمرين فيه أحدهما: اليقين بثبوت شئ، و هو يستفاد من قوله: (شك في بقائه) إذ الشك في البقاء يدل على الفراغ عن حدوثه. ثانيهما الشك في البقاء، وهو مصرح به في التعريف.
(3) حاصله: أن الشك في البقاء - الذي هو أحد ركني الاستصحاب - متقوم باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، إذ مع عدم اتحادهما