وإن (1) لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للاخر فالأظهر
____________________
إلى عدم المانع. وضميرا (أركانه، خطابه) راجعان إلى الاستصحاب، والأولى تقديم المقتضي على عدم المانع، بأن يقال: (لكان الاستصحاب المسببي جاريا، لوجود أركانه وعموم خطابه وعدم محذور فيه).
(1) معطوف على قوله: (فان كان أحدهما أثرا للاخر) وهذا إشارة إلى صورة كون الشكين عرضيين مع العلم إجمالا بانتقاض أحد المستصحبين وعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الاستصحاب فيهما، ومحصل ما أفاده فيه هو: أن الاستصحاب يجري في كليهما، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما الأول فلعموم دليل الاستصحاب الشامل لأطراف العلم الاجمالي، لكون كل منهما معلوما سابقا مشكوكا لاحقا، فالمحدث المتوضئ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول يجري استصحاب الحدث وطهارة الأعضاء، لكون كل منهما متعلقا لليقين والشك، ولا يلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا.
أما جريان استصحاب الطهارة فلاحتمال كون المائع ماء، فالأعضاء باقية على طهارتها وإن ارتفعت واقعا، وأما جريان استصحاب الحدث فلعدم العلم بارتفاعه، وتقتضي قاعدة الاشتغال حينئذ لزوم إحراز الطهارة للصلاة وغيرها من المشروط بالطهارة.
وعليه فلا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية لتكليف إلزامي فعلي معلوم.
وبالجملة: ففي هذا المثال لا يكون شئ من الشكين مسببا عن الاخر، بل هما عرضيان مسببان عن علة ثالثة، وهي دوران أمر المائع بين البول والماء، فإنه منشأ الشك في بقاء كل من الحدث وطهارة البدن، فيجري كلا الاستصحابين مع العلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين، لارتفاع طهارة البدن إن كان ذلك المائع بولا أو ارتفاع الحدث إن كان ماء. لكن هذا العلم الاجمالي بالانتقاض مع عدم لزوم المخالفة العملية غير مانع عن جريانهما، إذ لا تنافي بين نفس المستصحبين ضرورة اجتماع الحدث القائم بالنفس، والطهارة القائمة بالبدن.
(1) معطوف على قوله: (فان كان أحدهما أثرا للاخر) وهذا إشارة إلى صورة كون الشكين عرضيين مع العلم إجمالا بانتقاض أحد المستصحبين وعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الاستصحاب فيهما، ومحصل ما أفاده فيه هو: أن الاستصحاب يجري في كليهما، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما الأول فلعموم دليل الاستصحاب الشامل لأطراف العلم الاجمالي، لكون كل منهما معلوما سابقا مشكوكا لاحقا، فالمحدث المتوضئ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول يجري استصحاب الحدث وطهارة الأعضاء، لكون كل منهما متعلقا لليقين والشك، ولا يلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا.
أما جريان استصحاب الطهارة فلاحتمال كون المائع ماء، فالأعضاء باقية على طهارتها وإن ارتفعت واقعا، وأما جريان استصحاب الحدث فلعدم العلم بارتفاعه، وتقتضي قاعدة الاشتغال حينئذ لزوم إحراز الطهارة للصلاة وغيرها من المشروط بالطهارة.
وعليه فلا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية لتكليف إلزامي فعلي معلوم.
وبالجملة: ففي هذا المثال لا يكون شئ من الشكين مسببا عن الاخر، بل هما عرضيان مسببان عن علة ثالثة، وهي دوران أمر المائع بين البول والماء، فإنه منشأ الشك في بقاء كل من الحدث وطهارة البدن، فيجري كلا الاستصحابين مع العلم الاجمالي بانتقاض أحد المستصحبين، لارتفاع طهارة البدن إن كان ذلك المائع بولا أو ارتفاع الحدث إن كان ماء. لكن هذا العلم الاجمالي بالانتقاض مع عدم لزوم المخالفة العملية غير مانع عن جريانهما، إذ لا تنافي بين نفس المستصحبين ضرورة اجتماع الحدث القائم بالنفس، والطهارة القائمة بالبدن.