منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٠٦
وكيف كان فتوضيح المقام منوط ببيان أمرين:
الأول: أن الزمان في دليل العام إما أن يكون قيدا للحكم أو موضوعه وإما أن يكون ظرفا لهما، وفي كل منهما يتصور على نحوين. أما على القيدية فلانه قد يلاحظ مجموع آنات الزمان على وجه الارتباط قيدا واحدا نظير العام المجموعي بحيث لو خلا آن واحد عن وجود الموضوع أو الحكم لارتفع من أصله كما هو أحد الاحتمالين في الصوم من أنه الامساك المتقيد بكونه في مجموع النهار من حيث المجموع، لانتفاء المأمور به بعصيانه بخلو آن من آنات النهار عن الامساك تعمدا.
وقد يلاحظ كل قطعة من الزمان المأخوذ في الدليل قيدا مستقلا بنحو يتكثر الموضوع أو الحكم بعدد القطعات المأخوذة في الدليل إجمالا، ويتفرع عليه صيرورة الموضوع الوحداني موضوعات متعددة ويتبعها أحكام متعددة، فان انقسام العام إلى المجموعي و الأصولي كما يجري في العموم الافرادي كذلك يجري في العموم الازماني، غير أن الارتباط والاستقلال يلاحظان في العموم الافرادي بالنسبة إلى الافراد العرضية، وفي العموم الازماني بالنسبة إلى أجزأ الزمان الطولية.
وأما على الظرفية فتارة يكون مفاد العام إثبات حكم شخصي مستمر لكل فرد من أفراد موضوعه المستمر على نحو غير قابل للتكثر و لو تحليلا بحيث لو انقطع حكم هذا الشخص لم يكن الخطاب العام متكفلا لشخص هذا الفرد، كما إذا قال:
(أكرم العلماء دائما) بنحو كان أخذ الزمان لمحض الإشارة إلى استمرار الحكم لا لدخله بتمامه أو بقطعاته في الحكم أو الموضوع حتى يكون قيدا كما كان في القسم الأول، ثم قال: (لا تكرم زيدا يوم الجمعة) حيث لا يتكفل ذلك العموم الافرادي لحكم إكرامه بعد يوم الجمعة.
وأخرى يكون مفاده إثبات حكم سنخي لطبيعة الموضوع القابل للانطباق على كل فرد من أفراده على وجه الاطلاق بالنسبة إلى الحالات والأزمان.