____________________
في الصحيحة الأولى، لأنه لاشتماله على الفاء المحتمل كونه جزأ الشرط يخرج عن الظهور القوي في التعليل. مضافا إلى أن التعبير ب (ليس ينبغي) مما يختص بموارد التأنيب والعتب أظهر في إفادة التعليل بكبرى ارتكازية، ولم يرد مثل هذا التعبير في الصحيحة الأولى.
(1) استدراك على ظهور دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقا بفقرتيه الثالثة والسادسة، وإثبات قصور الجملة الثالثة عن إثبات المقصود، وتوضيحه:
أنه يحتمل أن يكون المراد باليقين في المورد الأول أعني به الظن بإصابة النجاسة للثوب هو اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر والفحص، لا اليقين بطهارة الثوب قبل الفحص، بناء على أن يكون قول الراوي:
(فلم أر شيئا) كناية عن حصول العلم له بالطهارة بسبب النظر و الفحص، فالشك الحاصل بعد الصلاة يسري إلى اليقين المتحقق بالنظر، وبسراية الشك إليه يندرج في قاعدة اليقين ويصير أجنبيا عن الاستصحاب.
ويحتمل أن يكون المراد باليقين هو الحاصل قبل ظن الإصابة، فيكون قوله: (فلم أر شيئا) كناية عن عدم العلم بالإصابة - لا العلم بعدم الإصابة كما هو مقتضى الاحتمال الأول - والمراد بالشك هو احتمال وقوع النجاسة بعد ذلك اليقين، فإذا كان عالما بطهارة الثوب قبل الصلاة بساعتين مثلا ثم ظن بالإصابة في الساعة الثانية، فتفحص ولم يجد النجاسة وصلى، وبعد الصلاة رأى القذارة في الثوب و احتمل وقوعها على الثوب قبل الصلاة فلا يوجب الظن بالإصابة زوال اليقين السابق على هذا الظن.
إذا عرفت هذين الوجهين المحتملين في (اليقين) تعرف إناطة صحة الاستدلال به على الاستصحاب بما إذا أريد باليقين اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، لا اليقين بها - الحاصل بالنظر - الزائل بالشك، إذ لو أريد به هذا اليقين لم ينطبق على
(1) استدراك على ظهور دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقا بفقرتيه الثالثة والسادسة، وإثبات قصور الجملة الثالثة عن إثبات المقصود، وتوضيحه:
أنه يحتمل أن يكون المراد باليقين في المورد الأول أعني به الظن بإصابة النجاسة للثوب هو اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر والفحص، لا اليقين بطهارة الثوب قبل الفحص، بناء على أن يكون قول الراوي:
(فلم أر شيئا) كناية عن حصول العلم له بالطهارة بسبب النظر و الفحص، فالشك الحاصل بعد الصلاة يسري إلى اليقين المتحقق بالنظر، وبسراية الشك إليه يندرج في قاعدة اليقين ويصير أجنبيا عن الاستصحاب.
ويحتمل أن يكون المراد باليقين هو الحاصل قبل ظن الإصابة، فيكون قوله: (فلم أر شيئا) كناية عن عدم العلم بالإصابة - لا العلم بعدم الإصابة كما هو مقتضى الاحتمال الأول - والمراد بالشك هو احتمال وقوع النجاسة بعد ذلك اليقين، فإذا كان عالما بطهارة الثوب قبل الصلاة بساعتين مثلا ثم ظن بالإصابة في الساعة الثانية، فتفحص ولم يجد النجاسة وصلى، وبعد الصلاة رأى القذارة في الثوب و احتمل وقوعها على الثوب قبل الصلاة فلا يوجب الظن بالإصابة زوال اليقين السابق على هذا الظن.
إذا عرفت هذين الوجهين المحتملين في (اليقين) تعرف إناطة صحة الاستدلال به على الاستصحاب بما إذا أريد باليقين اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، لا اليقين بها - الحاصل بالنظر - الزائل بالشك، إذ لو أريد به هذا اليقين لم ينطبق على