____________________
(1) وهو ما لا تناله يد التشريع لا أصالة ولا تبعا. ومحصل ما أفاده فيه:
أنهم اختلفوا في مجعولية سببية شئ للتكليف - وكذا أخواتها الثلاث - على أقوال ثلاثة.
الأول: أنها مجعولة بالاستقلال كما نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور بقوله:
(ان الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول كما اشتهر في ألسنة جماعة أولا).
الثاني: أنها منتزعة عن التكليف المترتب على موضوعاتها كانتزاع السببية عن وجوب الصلاة المترتب على الدلوك في مثل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ويستفاد هذا من رد شيخنا الأعظم لكلام شارح الوافية بقوله: (فإنه إذا قال لعبده:
أكرم زيدا ان جاءك، فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والاخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله، ولا إلى بيان مخالف لبيانه، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني).
الثالث: أنها منتزعة عن الخصوصية التكوينية القائمة بما هو سبب أو شرط أو مانع، فليست مجعولة بالاستقلال ولا منتزعة عن التكليف كما سيظهر.
والمصنف اختار الوجه الأخير وأبطل الأولين. أما بطلان القول الأول، فلان لازمه تأثير المتأخر في المتقدم، حيث إن أجزأ العلة متقدمة على المعلول، فإذا فرض توقف بعض أجزائها على وجود المعلول لزم تأثير المتأخر - أعني المعلول - في المتقدم، وهذا غير معقول. و تطبيقه على المقام: أن الامر الانتزاعي متأخر عن منشأ الانتزاع، إذ لولا وجود المنشأ لا معنى لانتزاع شئ منه، مع أن مقتضى سببية شئ للتكليف هو تقدمه عليه، لكون السبب في مرتبة العلة، و التكليف في مرتبة المعلول. وعليه فالالتزام بانتزاع السببية عن التكليف يستلزم كون المتأخر عن التكليف متقدما عليه والمتقدم عليه متأخرا عنه، وهذا معنى اجتماع
أنهم اختلفوا في مجعولية سببية شئ للتكليف - وكذا أخواتها الثلاث - على أقوال ثلاثة.
الأول: أنها مجعولة بالاستقلال كما نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور بقوله:
(ان الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول كما اشتهر في ألسنة جماعة أولا).
الثاني: أنها منتزعة عن التكليف المترتب على موضوعاتها كانتزاع السببية عن وجوب الصلاة المترتب على الدلوك في مثل: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) ويستفاد هذا من رد شيخنا الأعظم لكلام شارح الوافية بقوله: (فإنه إذا قال لعبده:
أكرم زيدا ان جاءك، فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والاخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله، ولا إلى بيان مخالف لبيانه، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببية الدلوك ومانعية الحيض، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني).
الثالث: أنها منتزعة عن الخصوصية التكوينية القائمة بما هو سبب أو شرط أو مانع، فليست مجعولة بالاستقلال ولا منتزعة عن التكليف كما سيظهر.
والمصنف اختار الوجه الأخير وأبطل الأولين. أما بطلان القول الأول، فلان لازمه تأثير المتأخر في المتقدم، حيث إن أجزأ العلة متقدمة على المعلول، فإذا فرض توقف بعض أجزائها على وجود المعلول لزم تأثير المتأخر - أعني المعلول - في المتقدم، وهذا غير معقول. و تطبيقه على المقام: أن الامر الانتزاعي متأخر عن منشأ الانتزاع، إذ لولا وجود المنشأ لا معنى لانتزاع شئ منه، مع أن مقتضى سببية شئ للتكليف هو تقدمه عليه، لكون السبب في مرتبة العلة، و التكليف في مرتبة المعلول. وعليه فالالتزام بانتزاع السببية عن التكليف يستلزم كون المتأخر عن التكليف متقدما عليه والمتقدم عليه متأخرا عنه، وهذا معنى اجتماع