____________________
التنبيه الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها المورد الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه (1) الغرض من عقد هذا الامر دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة، وقبل توضيحه نقول: انه قد ظهر من مباحث التنبيه السابع أمران:
أحدهما: أن مفاد أدلة الاستصحاب إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام، ومماثل لاحكامه في استصحاب الموضوعات سواء ترتب الأثر على المستصحب بلا وساطة شئ كاستصحاب عدالة زيد ليترتب عليه جواز الاقتداء به، أن بوساطة أثر شرعي كاستصحاب طهارة الماء لترتيب أثره الشرعي عليه، وهذا أعم من ترتبه عليه بلا واسطة كجواز التوضؤ به، أو بواسطة أثر شرعي كجواز الدخول في الصلاة المترتب على صحة وضوئه، وهكذا.
ثانيهما: أن الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة لازمه أو ملازمه أو ملزومه أو مقارنه - فيما عدا خفاء الواسطة وجلائها - لا يترتب عليه، لعدم اعتبار الأصول المثبتة كما تقدم.
وبعد وضوح حكم هاتين الكبريين، ربما يقع النزاع في بعض المقامات من جهة صغرويته للكبرى الأولى حتى يجري فيها الاستصحاب أو للكبرى الثانية حتى لا يجري فيه، وقد ذكر المصنف في هذا التنبيه كما في الحاشية موارد ثلاثة يتوهم كون الأصل مثبتا فيها.
الأول: الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية لاثبات الأثر الشرعي لها.
الثاني: الأصل الجاري في الشرط ونحوه لاثبات الشرطية.
الثالث: الأصل الجاري في عدم استحقاق العقوبة لاثبات البراءة.
أما المورد الأول فتقريبه: أن الاحكام - على ما تقدم في مباحث الأوامر - متعلقة بالطبائع لا الافراد، فإثبات الحرمة للمائع الذي علم بخمريته سابقا باستصحاب
أحدهما: أن مفاد أدلة الاستصحاب إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام، ومماثل لاحكامه في استصحاب الموضوعات سواء ترتب الأثر على المستصحب بلا وساطة شئ كاستصحاب عدالة زيد ليترتب عليه جواز الاقتداء به، أن بوساطة أثر شرعي كاستصحاب طهارة الماء لترتيب أثره الشرعي عليه، وهذا أعم من ترتبه عليه بلا واسطة كجواز التوضؤ به، أو بواسطة أثر شرعي كجواز الدخول في الصلاة المترتب على صحة وضوئه، وهكذا.
ثانيهما: أن الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة لازمه أو ملازمه أو ملزومه أو مقارنه - فيما عدا خفاء الواسطة وجلائها - لا يترتب عليه، لعدم اعتبار الأصول المثبتة كما تقدم.
وبعد وضوح حكم هاتين الكبريين، ربما يقع النزاع في بعض المقامات من جهة صغرويته للكبرى الأولى حتى يجري فيها الاستصحاب أو للكبرى الثانية حتى لا يجري فيه، وقد ذكر المصنف في هذا التنبيه كما في الحاشية موارد ثلاثة يتوهم كون الأصل مثبتا فيها.
الأول: الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية لاثبات الأثر الشرعي لها.
الثاني: الأصل الجاري في الشرط ونحوه لاثبات الشرطية.
الثالث: الأصل الجاري في عدم استحقاق العقوبة لاثبات البراءة.
أما المورد الأول فتقريبه: أن الاحكام - على ما تقدم في مباحث الأوامر - متعلقة بالطبائع لا الافراد، فإثبات الحرمة للمائع الذي علم بخمريته سابقا باستصحاب