منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٥١
____________________
حيث قال: (وأما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور. سواء كان الشك من جهة الرافع. أم كان الشك من جهة المقتضي. إلخ) [1] لكنه لا يلتزم بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي.
وإلى: أن اعتبارات الماهية من اللا بشرطية وأخويها أجنبية عن باب الظهورات العرفية التي يستظهرها أبناء المحاورات من الألفاظ، كأجنبية بعض القواعد المنطقية عن باب الظهورات، نظير كون نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ولذا لا تلاحظ هذه القاعدة في قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ) كما لا يخفى.
[1] لا يخفى أن الشيخ (قده) مثل للقسم الثاني من استصحاب الكلي في صورة كون الشك في الرافع بما إذا علم بخروج البول أو المني و لم يعلم الحالة السابقة، وحكم باستصحاب الحدث إذا أتى بإحدى الطهارتين. ولا بأس بالتعرض لهذا الفرع تفصيلا، فنقول وبه نستعين: إذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والمني فالصور المتصورة فيها أربع:
الأولى: أن تكون الحالة السابقة معلومة وهي الحدث الأصغر، و حكمها وجوبالوضوء، لاستصحاب الحدث الأصغر، وعدم وجوب الغسل، لاستصحاب عدم الجنابة. والعلم الاجمالي بالحدث المردد بين الأكبر والأصغر حينئذ لا أثر له، لفقدان شرط تنجيزه وهو كونه موجبا للعلم بتكليف فعلي في ظرف انطباق المعلوم بالاجمال على أي واحد من الأطراف على التفصيل المتقدم في محله، وذلك لان الرطوبة المشتبهة ان كانت بولا فلا توجب تكليفا جديدا، فهذا العلم الاجمالي لتردد معلومه بين ماله الأثر وهو المني وما لا أثر له وهو البول لا يوجب تكليفا جديدا على كل تقدير حتى يكون منجزا له، فحال هذا العلم الاجمالي حال الشك البدوي في أصل خروج المني من العلم بالحدث الأصغر أو تردد الرطوبة الخارجة بين المني وغيره من المذي والودي في عدم الايجاب لتكليف فعلي.