منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٤٤
المأخوذة في لسان الدليل، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ولو كان المقصود بيان قاعدة الطهارة لا استصحابها لاقتصر عليه السلام في مقام الجواب بقوله: (لأنك شاك في نجاسته) فأخذه عليه السلام لقيد الطهارة حين الإعارة كاشف عن موضوعية الامرين للحكم بعدم وجوب الغسل، فالاستدلال بها على الاستصحاب في المورد تام.
وثانيهما: رواية بكير (إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت) ودلالتها على الاستصحاب في المورد ظاهرة كما أفاده شيخنا الأعظم (قده) فان في التحذير بقوله عليه السلام: (فإياك) عقيب الاستيقان بالوضوء دلالة على لزوم الجري على طبق اليقين السابق بالطهارة، وعدم الاعتناء بالشك في انتقاضها ما لم يستيقن بالحدث. وظاهر عدم تعليق المصنف في الحاشية على كلام الشيخ يدل على ارتضائه له. لكنه يختص بباب الوضوء، وغايته تسرية الحكم إلى الطهارات الثلاث، وأما سائر الأبواب فالتعدي إليها منوط بتمامية عدم الفصل كما ادعاه الشيخ في رواية عبد الله بن سنان، والمصنف في أخبار الحل والطهارة، و شيخنا المحقق العراقي في روايتي عبد الله بن سنان وبكير.
لكن الظاهر عدم تماميته، لتوقفه على نفي التفصيل بين باب الطهارة و غيرها، وهو ممنوع، لذهاب السيدين - وهما الأصل في إنكار الاستصحاب - إلى اعتباره في مورد خبر بكير، بل تعديا إلى عكس المسألة، قال السيد في المسائل الناصريات: (لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك، هذا صحيح. وعندنا أن الواجب البناء على الأصل طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث وجب عليه الوضوء، ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء بنى على اليقين. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر ذكره.).