____________________
التنبيه التاسع: ترتب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل (1) هذا الامر كسابقه مما يتعلق بالأصل المثبت، فلا ينبغي جعله من تنبيهات الاستصحاب. وكيف كان فالغرض من عقده تمييز اللازم العقلي أو العادي - الذي يترتب على استصحاب الحكم من دون أن يكون الاستصحاب مثبتا - عن اللازم غير الشرعي الذي يكون ترتبه على الاستصحاب مبنيا على الأصل المثبت. وبهذا التمييز يندفع إشكال أو رد على عدم حجية الأصل المثبت. وحاصل الاشكال: أن عدم حجيته مستلزم لعدم اعتبار الاستصحاب مطلقا موضوعيا كان أم حكميا، لعدم انفكاك استصحاب عن أثر عقلي، كنفي الأضداد في استصحاب الحكم كالوجوب الموجب لحرمة الضد ووجوب المقدمة، وكوجوب الإطاعة في استصحاب الموضوع، حيث إنها مترتبة على الحكم الشرعي بوساطة الموضوع، نظير استصحاب الحياة المترتب عليها وجوب الانفاق على الزوجة، ثم لزوم إطاعة هذا الوجوب عقلا.
وتوضيح ما أفاده في دفع الاشكال هو: أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين:
أحدهما: أن يكون لازما للحكم المستصحب بوجوده الواقعي كالاجزاء، فان إجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة الحدثية حكم عقلي مترتب على الطهارة الواقعية، لا الأعم منها ومن الطهارة الظاهرية.
ثانيهما: أن يكون لازما له بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري كحسن الإطاعة وقبح المعصية ووجوب المقدمة بناء على كونه عقليا. و اللازم الذي لا يثبت نفسه ولا أثره الشرعي بالاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت هو القسم الأول دون الثاني، فإنه يثبت باستصحاب الحكم من دون إشكال المثبتية.
والوجه في عدم المثبتية في هذا القسم الثاني هو: وضوح تبعية كل حكم لموضوعه وعدم تخلفه عنه، لكونه بمنزلة العلة للحكم، و المفروض في المقام
وتوضيح ما أفاده في دفع الاشكال هو: أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين:
أحدهما: أن يكون لازما للحكم المستصحب بوجوده الواقعي كالاجزاء، فان إجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة الحدثية حكم عقلي مترتب على الطهارة الواقعية، لا الأعم منها ومن الطهارة الظاهرية.
ثانيهما: أن يكون لازما له بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري كحسن الإطاعة وقبح المعصية ووجوب المقدمة بناء على كونه عقليا. و اللازم الذي لا يثبت نفسه ولا أثره الشرعي بالاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت هو القسم الأول دون الثاني، فإنه يثبت باستصحاب الحكم من دون إشكال المثبتية.
والوجه في عدم المثبتية في هذا القسم الثاني هو: وضوح تبعية كل حكم لموضوعه وعدم تخلفه عنه، لكونه بمنزلة العلة للحكم، و المفروض في المقام