____________________
(1) أي: ومع احتمال بقاء الملاك واقعا بدون تلك الخصوصية يحتمل بقاء حكم الشرع.
(2) أي: لدوران حكم الشرع مدار الملاك الواقعي - لا المعلوم - وجودا وعدما. وقد تحصل مما أفاده المصنف: أنه لا فرق في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بين كون دليل الحكم هو العقل أو النقل، إذا صدق وحدة القضيتين عرفا.
(2) أي: لدوران حكم الشرع مدار الملاك الواقعي - لا المعلوم - وجودا وعدما. وقد تحصل مما أفاده المصنف: أنه لا فرق في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بين كون دليل الحكم هو العقل أو النقل، إذا صدق وحدة القضيتين عرفا.